X
X


موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » نصيب الأخت من ميراث أخيها

نصيب الأخت من ميراث أخيها

نصيب الأخت من ميراث أخيها


نصيب الأخت من ميراث أخيها

ميراث الأخت الشقيقة

ترث الأخت الشقيقة بشرط عدم وجود فرع وأصل وارثين ذكورًا، ويختلف نصيبها باختلاف الشروط الباقية، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١]

تأخذ الأخت نصف تركة أخيها المُتوفّى حال انفرادها، وبشرط عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]

تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركةِ إنّ كُنَّ اثنتينِ فما فوق، وبشرط عدم وجود فرع وارث أنثى ولا معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]

تأخذ باقي التركةِ عصبةً حال وجودِ أخٍ يُعصّبها، أو في حال وجود فرع وارث أنثى للمتوفَّى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٢]

ميراث الأخت لأب

ترث الأخت لأب بشرط عدم وجود فرع ولا أصل وارثين ذكور، وعدم وجود أخ شقيق أو أكثر من أخت شقيقة، ويختلف نصيبها باختلافِ بقيةِ الشروطِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]

تأخذ نصف التركةِ حال انفرادها، وحال عدم وجود فرع وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]

يأخذن ثُلثا التركةِ عند وجود أكثر من أُخت لأب بشرطِ عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتهن، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]

تأخذ أو يأخذن سدس التركةِ حال وجودِ وارثة للنّصفِ، سواء أكانت بنت المتوفى أو أخته الشقيقة، ويكونُ هذا السدس تكملة للثلثينِ، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).[٤]

تأخذ الأخت لأب باقي التركةِ عصبةً عند وجودِ عاصبٍ من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).[٢]

ميراث الأخت لأم

ترث الأخت لأم بشرطينِ اثنينِ هما: عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، وفيما يأتي بيان نصيبها من الميراث:[٣]

تأخذ سدس التركة عند انفرادها، والدليل على ذلك هو قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).[٥]

يأخذن الثُّلث عند التعدد ويتمُّ تقسيمه عليهن بالتساوي من غير تفضيلِ الذكر على الأنثى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).[٦]

مسائل عملية في ميراث الأخوات

في هذه الفقرة سيتمُّ ذكر بعض الأمثلة العمليّة على ميراث الأخوات، وفيما يأتي ذلك:[٧][٨]

  • تُوفيّ شخص عن أم وأخت شقيقة وأخت لأم

تأخذ الأخت الشقيقة نصف التركة، وتأخذ الأخت لأم سدس التركة.

  • توفيّ عن أختين شقيقتين وابن أخ لأب

تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركة.

  • توفيّ عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة

تأخذ باقي التركةِ عصبةً مع أخيها للذكرِ مثل حظِّ الأُنثيين.

  • توفيّ عن زوجة وبنت وأخت شقيقة

تأخذ الأخت هنا باقي التركة عصبة.

  • توفيّ رجل عن أخت لأب وأخت لأم وبنت

تأخذ الأخت لأب سُس التركة تكملة للثلثين، وتُحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.

المراجع

  1. محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 407، جزء 4. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح سورة النساء، آية:176
  3. ^ أ ب محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 892،893. بتصرّف.
  4. سورة النساء، آية:11
  5. سورة النساء، آية:12
  6. سورة النساء، آية:12
  7. محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 407-408، جزء 4. بتصرّف.
  8. كمال ابن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة- مصر:المكتبة التوفيقية، صفحة 451، جزء 3. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب