X
X



المسألة المشتركة

المسألة المشتركة


المسألة المشتركة

تعدّدت الأسماء لهذه المسألة ومنها:[١]

  • المشرَّكة أو المشتركة

سُمّيت المشرَّكة أو المشتركة؛ لأنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قضى فيها أولاً، فأسقط الإخوة الأشقاء لكونهم عصبة، ولم يبق لهم شيء بعد الفروض، ثم عاد ثانياً وقضى بالتّشريك بين الأشقاء والإخوة لأمٍ فألغى الأب، وقيل سُمّيت المشتركة؛ لاختلاف الناس في التّشريك فيها بين ولد الأم، وولد الأب، والأم.

سُمّيت بالحمارية؛ لأنّ أحد أولاد الأب والأم قال لعمر -رضي الله عنه-: (هَبْ أنَّ أبانا كان حِمارًا، ألسْنا من أمٍّ واحدةٍ؟)،[٢] فشرّكهم في الثّلث بينهم بالسويّة.

  • الحجرية واليميّة

وسُميت الحجرية واليميّة؛ لأنّهم قالوا لعمر -رضي الله عنه- هب أنّ أبانا كان حماراً أو حجراً ملقى في اليم.

صورة المسألة

أن تموت امرأة ويكون لها تركة، وقد تركت ورثةً وهم؛ زوج وأم، أو جدّة وإخوة لأم، أو أخوات لأم وإخوة لأبوين، أما الزوج والأم والجدة فهم من أصحاب الفروض، والإخوة لأم من أصحاب الفروض عند عدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث.[٣]

والإخوة لأبوين هم من أصحاب العصبة بالنفس، وفي هذه المسألة يكون نصيب الزوج النصف، ونصيب الأم أو الجدة السدس، والإخوة لأم الثلث، وما بقي فهو للإخوة لأبوين.[٣]

طريقة حل المسألة

اختلف الفقهاء في تشريك الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم إلى قولين:[٤]

  • القول الأول؛ ذهب أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأُبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وجابر، والقول الأول لعمر بن الخطاب -رضي الله عنهم-، والحنفية، والحنابلة: إلى أنَّ الإخوة لأبوين لا يشاركون الإخوة لأم، وأدلتهم هي:[٥]
    • قوله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ)،[٦] فالآية مخصوصة بأولاد الأم وتشريك الإخوة لأبوين مع أولاد الأم، وهو مخالف لنص الآية.
    • قوله -تعالى-: (وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)،[٧] المراد في الآية جميع الإخوة ما عدا الإخوة لأم، فنصّت الآية على أنّ للذكر مثل حظ الأنثيين، والقائلون بالتشريك يساوون بين الذكر والأنثى.
    • المسألة أصلها من ستة، للزوج ثلاثة سهام، وسهم للأم، ويبقى سهمان للإخوة لأم، أما الإخوة لأبوين فلهم الباقي وبعد توزيع الأنصبة لم يبق لهم شيءٌ، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)،[٨] وفي هذه المسألة لم يبق لأصحاب العصبات شيء فلا يرثون.
  • القول الثاني؛ ذهب عثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب، وزيد -رضي الله عنهم-، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وشريح والثوري: إلى تشريك الإخوة لأبوين مع الإخوة لأم في نصيبهم من التركة، ويقسم النصيب بينهم بالسويّة، وأدلتهم هي:[٩]
    • إنّه لو كان من الورثة ابن عم، فلهم أن يشاركوا الإخوة من جهة الأم، لذا كان من الأولى أن يشاركهم الإخوة لأبوين فهم أقوى قرابة.
    • إنّ هذه المسألة أعطت لكل من الإخوة لأبوين والإخوة لأم حقّ في الميراث، فإذا ورث الإخوة لأم يرث الإخوة لأبوين كما لو لم يكن في المسألة زوج.
    • إنّ الإخوة لأبوين هم أقوى حالاً وقرابة إلى المتوفية من الإخوة لأم، فلا يمكن إسقاط الأقوى بالأضعف في قواعد المواريث.

المراجع

  1. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 772. بتصرّف.
  2. رواه ابن حجر العسقلاني ، في التلخيص الحبير، عن زيد بن ثابت، الصفحة أو الرقم:1074، فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف.
  3. ^ أ ب عبد العزيز بن باز، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، صفحة 30. بتصرّف.
  4. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 257. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 77. بتصرّف.
  6. سورة النساء، آية:12
  7. سورة النساء، آية:176
  8. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:6746، صحيح.
  9. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 76. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب