X
X


موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » كم نصيب الأخوات في ميراث الأخ؟

كم نصيب الأخوات في ميراث الأخ؟

كم نصيب الأخوات في ميراث الأخ؟


نصيب الأخوات الشقيقات في ميراث الأخ

يختلفُ نصيب الأخواتِ الشقيقاتِ في الميراث باختلاف الشروطِ المتوفرةِ في كلِّ حالةٍ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١]

  • الفرض:تأخذ الأخت الشقيقة نصيباً مُقدّراً من الله -عزَّ وجلَّ- في حال عدم وجود فرعٍ ولا أصلٍ وارثينِ، بالإضافةِ إلى عدمِ وجودِ أخٍ شقيقٍ ذكر يعصِّبها، وفيما يأتي بيان نصيبها عند توفرِ الشروطِ المذكورة:
    • نصف التركة: تأخذ الأخذ الأخت الشقيقة نصف تركة أخيها المُتوفي في حال انفرادها ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]
    • ثلثا التركة: في حال وجودِ أختان شقيقتان للمتوفى فأكثر، فيتشاركنَ في ثلثا التركةِ، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]
  • التعصيب:تأخذ الأخت الشقيقة ما بقي من التركةِ بعد توزيع نصيب أهل الفروضِ في حال عدم وجود فرعٍ ولا أصلٍ ذكرينِ وارثينِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
    • العصبة بالغير:وذلك في حال وجودِ أخٍ أو إخوة من نفس درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).[٢]
    • العصبة مع الغير: وذلك عند وجود فرعٍ وارث أنثى فقط، فيقمنَ الأخوات الشقيقات في هذه الحالة مقام الذكر.

نصيب الأخوات لأب في ميراث الأخ

يرثنَ الأخوات لأبٍ بالفرضِ تارةً، ويرثنَ بالتعصيبِ تارةً، ويختلف ذلك باختلافِ الحالاتِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٣]

  • الفرض:يحصلن الأخوات لأبٍ على نصيبٍ مقدَّر عند عدم الفرعِ والأصل الوارثين، وعند عدم وجود الأخ الذكرالشقيق فأكثر، بالإضافة إلى عدم وجود أخٍ ذكر من درجتها، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
    • نصف التركة:في حال انفرادها وعدم وجود أختٍ شقيقة لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).[٢]
    • ثلثا التركة:في حال وجودٍ أختينِ لأبٍ فأكثر، مع عدم وجود الأخت الشقيقة، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).[٢]
    • سدس التركة:في حال وجود أخت شقيقة واحدة، يأخذن سُدس التركة تكملة للثلثان.

في حال عدم وجود الفرع والأصل الذكور الوارثين، وعدم وجود أخوة أو أخوات شقيقات، وفي حال وجود أخٍ لأبٍ فإنَّ الأختَ أو الأخوات لأبٍ يرثن باقي التركةِ عصبةً، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)،[٢] وكذلك يرثن بالتعصيب في حال وجود فرعٍ وارثٍ أنثى للمتوفّي.[٣]

نصيب الأخوات لأم في ميراث الأخ

بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيب الأخواتِ لأمٍ في قوله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)،[٤] وبناءً على الآية الكريمة يُمكن القول بأنَّهن لا يرثنَ إلا بالفرضِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٥]

  • ترث الأخت لأبٍ في حال انفرادها، سُدس التّركةِ بشرطِ عدم وجود فرع ولا أصلٍ وارثٍ ذكر.
  • يرثنَ الأخوات لأبٍ ثلث التّركة، بشرط أن تكنَّ أكثر من واحدة، أو في حال وجودِ أخٍ لأم أو أكثر، وفي هذه الحال يقسَّم الثلث بينهما بالتساوي من غير أن يفضَّل ذكرهم على أُنثاهم.

مسائل عملية في ميراث الأخوات

في هذه الفقرة سيتمُّ ذكر بعض التطبيقات العملية على ميراث الأخوات، وذلك فيما يأتي:[٦]

  • الأخوات الشقيقات، هناك تطبيقات عملية على هذه الحالة، وذلك فيما يأتي:
    • توفيّ رجل وترك أخت شقيقة وأم؛ ترث الأخت الشقيقة نصف التركة.
    • توفي رجل عن ثلاثة أخوات شقيقات وعم؛يرثن الأخوات الثلاث ثلثا التركة.
    • توفيّ رجل وترك أخٌ شقيق وأختٌ شقيقة؛ترث الأخت الشقيقة مع أخيها باقي التركة تعصيبًا بالغير، للذكر مثل حظِّ الأنثيين.
    • توفيّ رجل وترك بنتاً وأختاً شقيقة؛ترث الأخت الشقيقة باقي التركةِ عصبةً مع الغير.
  • الأخوات لأب، ومن التطبيقات العملية على هذه الحالة، ما يأتي:
    • توفيّ رجل عن أختٍ لأبٍ وأمٍ؛ترث الأخت لأبٍ نصف التركة.
    • توفيّ رجل عن أختين لأبٍ وجدة؛ يرثن الأختين ثلثا التركة.
    • توفيّ رجل وترك أختاً شقيقةً وأختاً لأبٍ وعم؛ تأخذ الأخت لأبٍ سدس التركة.
    • توفيّ رجل عن أخٍ لأبٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍ؛ ترث الأخت لأبٍ الباقي عصبةً مع أخيها، للذكر مثل حظِّ الأنثيين.
  • الأخوات لأم، ومن التطبيقات على هذه الحالة، ما يأتي:
    • توفيّ رجل عن أخت لأم وأم؛ تأخذ الأخت لأمٍ سدس التركة.
    • توفيّ رجل عن أختين لأم وأخ لأم؛نصيب الأختين هنا ثلث التركة مع أخيهم بالتساوي.

المراجع

  1. محمد حسن عبد الغفار، مهمات في أحكام المواريث، صفحة 3، جزء 7. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح سورة النساء، آية:176
  3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 33، جزء 3. بتصرّف.
  4. سورة النساء، آية:12
  5. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 34، جزء 3. بتصرّف.
  6. ابن عثيمين (1427)، تسهيل الفرائض، صفحة 53-56. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب