موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » هل الأخ يرث أخاه المتوفي؟

هل الأخ يرث أخاه المتوفي؟

هل الأخ يرث أخاه المتوفي؟


حالات ميراث الأخ

ميراث الأخ الشقيق والأخ لأب

يعدُّ الأخ الشقيق والأخ لأب من أصحاب العَصَباتِ بالنفس، لا من أهلِ الفروضِ، وبناءً على ذلك فإنَّ نصيبه إمَّا كامل التركةِ؛ وذلك حال الانفراد، وعدم وجود أحد من أهل الفروض، أو أنَّه يأخذ ما بقيَ من المالِ من بعد توزيعِ الأسهم، كما قدَّرها الشرع الحنيف على أصحاب الفروضِ في حالِ وجودهم.[١]

وإنَّ الدليل الشرعي على استحقاق الأخوة الأشقاء والأخوة لأب للميراثِ عن طريق العَصَبة بعد توزيعِ الفرائضَ لأصحابها، هو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).[٢][٣]

وقد يسقط حقُّ الأخ الشقيق والأخ لأب من الميراثِ -رغمَ استحاقاقهما للميراث-؛ وذلك عند استغراقِ أهل الفروضِ للتَّركةِ كاملة، وسوف يتم التحدث عن هذه الحالة بالتفصيل في فقرة الحجب.[١]

ميراث الأخ لأم

إنَّ الأخَ لأمِّ يرث بالفرضِ لا بالعصبة، ويُشترط لاستحقاق فرضه عدم وجودِ أصلٍ وارثٍ من الذكورِ، وفي حال عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ مطلقًا، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، ويختلف نصيب الأخ لأمِّ بحسبِ الانفراد والتعدّد، وفيما يأتي بيان نصيبه من الميراثِ في حال انفراده، وفي حال تعدّدهم مع ذكر الدليل الشرعي:[٤]

يرث سدس التركةِ -سواء أكان ذكرًا أم أنثى- فرضًا من الله، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).[٥]

يرثون ثلث التركةِ وتوزع بالتساوي بين الذكور والإناث، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).[٥]

من يحجب الأخ في الميراث؟

إنَّ الحجب في اللغةِ يعني المَنع، أمَّا في الاصطلاحِ الشرعي فيعرَّف على أنَّه منعُ شخصٍ معينٍ من الميراثِ، بسببِ وجودِ شخصٍ آخرٍ،[٦] وفي هذه الفقرة سيتمُّ بيانُ متى يتمُّ حجبُ الأخوة من الميراث، سواءً الأخوة الأشقاء، أو الأخوة لأبٍ، أو الأخوة لأمٍ، وفيما يأتي ذلك:[٧]

  • الأخوة الأشقاء

يُحجب الأخوة الأشقاء عند وجودِ الأصلِ والفرعِ الوارثيْنِ من الذكور.

يُحجب الأخوة لأب عند وجود الأصل والفرعِ الوارثيْنِ من الذكور، بالإضافة إلى أنَّهم يُحجبونَ بوجودِ الأخوة الأشقاء.

يُحجب الأخوة لأم عند وجود الأصل الوارث من الذكور، وعند وجود الفرع الوارثِ مُطلقًا، سواءً أكان ذكرًا أم أنثى.

المراجع

  1. ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 412، جزء 4. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم:6732، صحيح.
  3. أبو المعالي الجويني (2007)، نهاية المطلب في دراية المذهب (الطبعة 1)، صفحة 80-82، جزء 9. بتصرّف.
  4. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 34، جزء 3. بتصرّف.
  5. ^ أ ب سورة النساء، آية:12
  6. عبد الكريم اللاحم (1421)، الفرائض (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 90. بتصرّف.
  7. محمد بن عثيمين (1423)، تلخيص فقه الفرائض، صفحة 46-47. بتصرّف.






مقالات ذات صلة

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب