موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » ميراث الموت الجماعي

ميراث الموت الجماعي

ميراث الموت الجماعي


ميراث الموت الجماعي

يُقصد بالموت الجماعي: موت مجموعة من المتوارثين الذين يرثون بعضهم البعض في حادثٍ واحدٍ في نفس الوقت،[١] فلا يعرف من مات أولاً ليكون موروثاً ومن مات متأخراً ليكون وارثاً؛[٢] كالموت الجماعي في الكوارث الطبيعية، أو الحروب، أو حوادث السيارات، أو الطائرات، أو الغرق، أو الهدم، وغيرها.[٣]

حالات ميراث الموت الجماعي

إنّ للموت الجماعي خَمْس حالاتٍ، وسيأتي بيان الحكم عموماً في كيفية توزيع الميراث، أما الحالات الخمسة فهي:[٤]

  • أن يُعْلَمَ وقت وفاة الورثة؛ فيعلم من مات متقدماً ممن مات متأخراً.
  • أن يُعْلَمَ وقت الوفاة؛ ويكون وقت موتهما معاً في آنٍ واحدٍ.
  • أن يُجْهَلَ وقت الوفاة؛ فلا يُعْلَم من مات أولاً.
  • أن يُعْرَفَ وقت الوفاة لكن من غير يقين.
  • أن يُعْلَم السابق بالوفاة ثم يُنْسى.

كيفية توزيع الميراث في حالات الموت الجماعي

يرث من مات متأخراً في الموت الجماعي إذا عُلِمَ تأخّره عن مورثه، وهو الحالة الأولى،[٥] أما إذا ماتا معاً في آنٍ واحدٍ فلا توارث بينهما إجماعاً، وهو الحالة الثانية؛[٤] لأن من شروط الإرث تحقّق حياة الوارث بعد موت المورث،[٦] أما إذا جُهِلَ أو عُلِمَ ثم نُسي؛ فقد تعددت أقوال الفقهاء في ذلك على قولين، وهذا في المسائل الثلاث الأخيرة،[٧] وفيما يأتي ذكر أقوال الفقهاء:

  • القول الأول: لا يرث أحدهما الآخر

وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقول جماعة من الصحابة، وهم: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-،[٧] ووجه القول بمنع الميراث في يستند على أن سبب استحقاق الميراث في الموت الجماعي عند عدم معرفة وقت الوفاة غير معلوم على وجه اليقين، واستحقاق الميراث ينبني على السبب، فلعدم تيقّن السبب يسقط استحقاق الميراث لكلا الطرفين؛ لانعدام السبب.[٧]

  • القول الثاني: يرث كل منهما الآخر من المال القديم دون الجديد

ويقصد بالمال القديم: ماله قبل الوفاة دون المال الذي سيرثه من مورثه الذي مات معه موتاً جماعياً، ويقصد بالمال الجديد هو المال الذي يرثه من مورثه الذي مات معه موتاً جماعياً، فالمال الجديد لا يقسّم إلا على الورثة الأحياء لكل واحدٍ منهما، وهو مذهب الإمام أحمد -عند تنازع الورثة واختلافهم-، وهو مروي عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-.[٧]

ووجه هذا القول: أن سبب استحقاق كل واحدٍ منهم ميراث الآخر معلومٌ وهو حياته، وسبب الحرمان من الميراث مشكوك فيه، فيجب التمسك بحياته حتى يثبت وفاته قبل مورثه، وموته قبل مورثه هنا مشكوك فيه، فلا يثبت الحرمان من الميراث بالشك.[٧]

ويستحب في هذه المسألة عدم التوارث في الموت الجماعي عند عدم تيقن وقت الوفاة؛ لأن الإرث يثبت باليقين ولا يثبت بالاحتمال والشك، ووقت وفاة الوارث والمورث هنا مجهول، والمجهول كالمعدوم، كما أن الحكمة من الميراث هو الانتفاع بالمال، والانتفاع بالمال لا يتحقق لموت الورثة.[٨]

المراجع

  1. التويجري، محمد بن إبراهيم، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 917. بتصرّف.
  2. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، صفحة 299. بتصرّف.
  3. المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، صفحة 255. بتصرّف.
  4. ^ أ ب كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 458.
  5. مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 761. بتصرّف.
  6. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، صفحة 299.
  7. ^ أ ب ت ث ج كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 459. بتصرّف.
  8. صالح الفوزان، الملخص الفقهي، صفحة 301.






اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب