X
X


موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » ميراث الجد مع الإخوة

ميراث الجد مع الإخوة

ميراث الجد مع الإخوة


ميراث الجد مع الإخوة

تعدّ مسألة ميراث الجدّ مع الإخوة من مسائل المواريث المعقّدة منذ عهد الصّحابة الكرام -رضي الله عنهم-؛ وذلك لأنّ فيها آراء متعددة، وقد كانوا يحذّرون من الخوض فيها، وورد في قولٍ منسوب لعمر أو عليّ -رضي الله عنهما-: “أَجْرَؤُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّار”، وكان عمر بن الخطاب هو أوّل من قام بتوريث الجدّ مع الإخوة.[١]

وسبب تعدد الآراء في هذه المسألة هو عدم وجودها في القرآن الكريم ولا في السنّة النبويّة المطهّرة، وقد اجتهد الصّحابة الكرام بآرائهم الفقهيّة فيها،[٢] مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الجدّ يشبه الأب في الكثير من الأحكام؛ وأهمّها أنّه أصل مثله وأكثر قرابة من الإخوة، كما أنّه يشبه الإخوة في أحكام أخرى؛ كالتساوي في سبب استحقاق الميراث.

الآراء الفقهيّة في توريث الجدّ مع الإخوة

الجدّ الوارث هو الجدّ الصحيح الذي ليس بينه وبين الميّت أنثى، والجدّ لا يحجبه عن الميراث إلا وجود الأب أو جدّ أقرب منه،[٣] أما في حال وجود الإخوة مع الجدّ فقد تعدّدت آراء الفقهاء كما يأتي:

  • الجدّ يحجب الأخوة والأخوات

وذلك لأنّ الجدّ بمنزلة الأب، ويشبهه في الكثير من الأحكام الشرعية، كما أنّه يسمى أبًا ويأخذ السدس مع الابن وابن الابن، والأب يحجب الإخوة، فكان الجدّ مثله، وهذا القول منسوب إلى أبي بكر، وعائشة، وابن عبّاس، وعددٍ من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، والتّابعين -رضي الله عنهم جميعًا-، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة.[١]

  • الجدّ يشارك الإخوة في الميراث

والوجه في هذا القول أن الجدّ يشبه الإخوة في أحكام متعدّدة؛ كالتساوي في سبب استحقاق التركة، ولأنّه لا تُفرض عليه النفقة حال كونه معسرًا ولا صدقة فطر الطفل الصغير.[٤]

وهو قول عمر، وزيد بن ثابت، وعثمان، وغيرهم من الصّحابة والتّابعين، ومن أصحاب المذاهب قاله الشّافعي ومالك،[١] وهو الرّواية الراجحة عند الحنابلة، ونُقل أيضًا عن الصّاحبََين من الحنفيّة.[٤]

  • الإخوة يحجبون الجدّ

وأصحاب هذا القول رأَوا أنّ الأخوة أحقّ بالميراث من الجدّ، وهو أحد الأقوال المرويّة عن زيد بن ثابت، وروي أيضًا عن عبد الرحمن بن غنم.[٤]

  • لا يأخذ الجدّ نصيب معلوم

يرى أصحاب هذا القول أن الفصل في هذه المسألة للإمام؛ لعدم وجود نص صريح من القرآن والسنّة فيها، وهذا قول عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-.[٤]

حالات اشتراك الجدّ مع الإخوة في الميراث

إنّ الرأي الراجح عند فقهاء المذاهب عدا الحنفيّة هو أنّ الجدّ يتقاسم الإرث مع الإخوة، وفي هذه الحالة فإن الجدّ يأخذ النصيب الأحظّ له من الميراث بأحد الطرق الآتية:[٥]

  • ليس مع الجدّ والإخوة ذو فرض

في هذه الحالة يكون نصيب الجدّ هو الأحظّ له -أيّ الأكثر-، فيأخذ إما ثلث جميع المال أو يقاسم؛ بحيث تكون المقاسمة أحظ إذا كان الإخوة والأخوات المجتمعين معه أقلّ من مثليه، ويكون الثلث أحظ إذا كان الأخوة والأخوات أكثر من مثليه، ويتساويان إذا كان الإخوة والأخوات مثليه.

  • يجتمع مع الجدّ والإخوة ذو فرض

في هذه الحالة يحسب للجدّ الأحظ من سدس المال كلّه، أو ثلث ما تبقى بعد القسم لأصحاب الفروض أو نصيبه من المقاسمة.

المراجع

  1. ^ أ ب ت الخطيب الشربيني، كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ الجزء 4، صفحة 36. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية/ الجزء 3، صفحة 34. بتصرّف.
  3. ابن عثيمين، تلخيص فقه الفرائض، صفحة 17. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت ث علي محمد الزقيلي، ميراث الجد مع الأخوة/ دراسة فقهيّة مقارنة بقانون الأحوال الأردني، صفحة 297. بتصرّف.
  5. عثمان ابن جامع، كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات/ الجزء 3، صفحة 112. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب