X
X


موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » كم نصاب المال الواجب فيه الزكاة

كم نصاب المال الواجب فيه الزكاة

كم نصاب المال الواجب فيه الزكاة


نصاب المال الواجب فيه الزكاة

تجبُ الزّكاة على المسلمينَ في أموالهِم في الأصناف الخمسة التي سنذكرها لاحقاً، ولكلِّ صنفٍ نِصابٌ حدّده الشّارِعُ الحكيمُ، أو استنبطهُ علماءُ الشّريعة الكِرام، ونذكرُ أنصبةَ الأموالِ التي تجبُ فيها الزّكاةَ فيما يأتي:

  • أولاً: أنصِبةُ الأثمانِ؛ الأثمانُ ثلاثةُ أصنافٍ، نبيّنها فيما الآتي:[١]
    • الصِنفُ الأول: الذّهب؛ يُزكّي المسلمُ ما يملكُ من الذّهبِ إذا بلغَ أو زادَ عن عشرينَ ديناراً ذهبيّاً، فإن لم يبلغ ذلكَ لم تَجِب عليه زكاتُه.
    • الصِنفُ الثاني: الفّضةِ؛ يُزكّي المسلمُ ما يملك من الفضّة إذا بلغت أو زادت عن مئتي درهم، فإن لم تبلغ ذلكَ لم يَجب عليه زكاتُها.
    • الصنفُ الثالث: النّقودُ الورقيّةُ؛ يرى جمهور الفقهاء وجوب الزّكاة في الأوراق الماليّة،[٢] فيُزكّي المُسلمُ عن النّقودَ الورقيّة، ويكونُ ذلكَ بتحويلِ قيمتها إلى الذّهبِ أو إلى الفِضةِ، ثمّ يُخرِجُ منها مقدار الزّكاة الشرعيّ إذا وصلت حِسبته لحد النّصابِ.
  • ثانياً: نِصابُ الحبوبِ والثّمار؛ يُزكّي المسلمُ ما يملكُ من الحبوبِ والثّمارِ إذا كانت ممّا يُؤكل، بأن تكون مملوكة له وقت وجوب الزّكاة، وأن تبلغ النّصاب، وهو بلوغ الحبوب والثّمار خمسةِ أوسق حالَ حصادِها؛ أيّ ما يساوي 300 صاع؛ أي 612 كيلو،[٣] وتختلِفُ الحِسبةُ في مقدارِ ما يُخرِجُ منها باختلافِ طريقةِ ريِّها، وبيان ذلك فيما يأتي:[٣]
    • ما سقته السّماء: وهي ما كانَ أغلبُ ريّها مَطراً، أو يُسقى من الأنهارِ الجاريةِ، أو عيونِ الماء، دونَ تكلفةٍ على صاحبِ الزّرعِ، وفي زكاتها يُخرِجُ صاحبها العُشرَ إذا بلغتِ النّصاب، أي 10% من قيمتها.
    • ما سقاهُ صاحِبُها: وهي ما كانَ أغلبُ ريّها ماءً مدفوعاً من قِبَلِ صاحِبها، وفي زكاتها يُخرِجُ صاحبها نصفَ العُشرِ إذا بلغت نِصاباً، أي 5% من قيمتها، والدليل على ذلكَ من السّنةِ النّبوية، حيث صحَّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ).[٤]
    • ما اختلطَ سقيهُ بماءِ السّماءِ وماءِ المُزارع: وهو ما سُقيَ تارةً من المطرِ، وتارةً من الآبارِ المدفوعة، وفي زكاته يُخرِجُ صاحبهُ ثلاثةَ أرباعِ العُشرِ إذا بلغت نِصاباً، أيّ 7.5% من قيمته، ولكنّ الأحوطَ له أن يُخرِجَ العُشرَ إذا غُمّ عليه الأمر ولم يُقدّر.
  • ثالثاً: أنصبةُ الأنعامِ؛ تَجِبُ زكاةُ الأنعامِ من إبلٍ أو بقرٍ أو أغنام، وقد صحّ عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حديثٌ ينصُّ فيه على أهميّةِ إخراجِ زكاةِ الأنعام وخطورةِ تركه، إذ أخرج الإمامُ مسلم في صحيحه قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ما مِن صَاحِبِ إبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلَّا جَاءَتْ يَومَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ ما كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بأَظْلَافِهَا، كُلَّما نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عليه أُولَاهَا، حتَّى يُقْضَى بيْنَ النَّاسِ)،[٥][٦] أمّا الأنصبةَ فهي فيما يأتي:
    • نِصابُ زكاةِ الإبلِ:[٧]
      • من 1 إلى 4: ليس فيها شيء.
      • من 5 إلى 9: فيها شاة من الغنم.
      • من 10إلى 14: فيها شاتان.
      • من 15 إلى 19: فيها ثلاث من الشياه.
      • من 20إلى 24: فيها أربع من الشياه.
      • من 25 إلى 35: فيها بنت مخاض -أنثى الإبل التي بلغت عمر السّنة-، وإن لم يجد فيُجزِئ عن ذلك ابن لبون.
      • من 36 إلى 45: فيها بنت لَبُون -أنثى الإبل التي بلغت عمر السّنتان-.
      • من 46 إلى 60: فيها حِقَّة -أنثى الإبل التي بلغت عمر ثلاثة أعوام-.
      • من 61 إلى 75: فيها جذعة -أنثى الإبل التي بلغت عمر أربعة أعوام-.
      • من 76 إلى 90: فيها بنتا لَبُون.
      • من 91 إلى 120: فيها حِقَّتان.
      • من 121 فأكثر: لكلِ 40 يُخرِجُ 4 بنات لَبُون، ولكلّ خمسين يُخرِجُ حِقَّة.
    • نِصابُ زكاةِ البقر:[٨]
      • من 1 إلى 29: لا شيء فيها.
      • من 30 إلى 39: فيها تَبيعٌ أو تبيعة -أي الذي أتمّ من عمره عام-.
      • من 40 إلى 59: فيها مُسنَّة -الذي أتمّ من عمره عامين-.
      • من 60 إلى 69: فيها تبيعان.
      • من 70 إلى 79: فيها تبيعٌ ومُسِنّة.
      • من 80 إلى 89: فيها مُسنَّتان.
      • من 90 إلى 99: فيها ثلاث أتبعة.
      • من100 إلى 109: فيها تبيعانِ وسنَّة.
      • من 110 إلى 119: فيها تبيعٌ ومسنَّتان.
      • من 120 إلى 129: فيها أربع أتبعة وثلاث مُسنَّات.
      • وهكذا في كلِّ ثلاثين تَبيع أو تَبيعة، وفي كلِّ أربعين مسنَّة.
    • نصابُ زكاةِ الأغنامِ:[٩]
      • من 1 إلى 39: لا شيء فيها.
      • من 40 إلى 120: فيها شاةٌ واحدة.
      • من 121 إلى 200: فيها شاتان.
      • من 201 إلى 399: فيها ثلاث شياه.
      • من 400 إلى 499: فيها أربعُ شياه.
      • من 500 إلى 599: فيها خمسُ شياه.
      • وهكذا في كلِّ مئة شاةٌ واحدة.
  • رابعاً: نِصابُ زكاةِ العروضِ والتّجارة؛ تَجِبُ الزّكاةُ في عروضَ التّجارة على اعتبارِ بلوغ نصابِ أقلّ الثّمَنيين -الذّهبُ أو الفضّة-، ويكونُ ذلكَ بتقديرِ قيمتها، واقتطاعُ رُبعِ العُشرِ منها؛ أي 2.5%،[١٠] بالإضافةِ إلى شروطٍ أُخرى اشترطها العلماءُ، كانعقادِ نيّةِ المُتاجرةِ بها، وحولانُ الحول عليها.[١١]
  • خامِساً: نِصابُ زكاةِ المعادنِ والرّكاز؛ جرى الخِلافُ في معنى الرّكازِ والمعادن بين العلماء، حيث يفرّقونَ بينهما في المعنى، وفي اشتراطِ النّصابِ، وبيان الفرق بينهما فيما يأتي:
    • زكاةُ الرِّكازِ: الرِّكازُ هو دفنُ الجاهليّةِ من الكنوز، وهي الأموالُ التي يجدها الإنسانُ في باطنِ الأرضِ دونَ عناءٍ منه في تحصيلها، ذهباً كانَ أم فضةً أم غيرهما مما هو ثمين، وقد حدّدت السّنة النّبويّة الشّريفة مقدارَ زكاةِ الرّكازِ بالخُمُسِ، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)[١٢][١٣] أي يُخرجُ صاحبهُ الخُمسَ متى ما وجده وأيّاً كانَ مِقدارهُ دونَ نِصاب، وهذا باتّفاق جمهورِ الفقهاءِ دونَ الحنفية، إذ يجعلونه كالمعدن.[١١]
    • زكاةُ المعادن: المعادنُ هي كلُّ ما يخرجُ من الأرض ممّا يُخلَقُ فيها وكانَ له قيمة، وتكونُ على أشكالٍ، فإمّا أن تأتي صلبةً تحتاجُ إلى إعادةِ صهرها وتشكيلها كالذّهبِ الخام، والفضةِ، والحديدِ، والنّحاسِ، والرّصاصِ، والزّئبقِ، وإمّا أن تكونَ سائلةُ كالبترولِ،[١٣] ومقدار الزكاة في المعادن عند المالكيّة والحنفيّة هو الخمس، وعند الشافعيّة والحنابلة هو ربع العشر.[١١]

التعريف بالنصاب

النّصابُ هو مقدارٌ من المال تجب فيه الزّكاة، وتمتنع إذا لم يبلغ المال ذلك المقدار، ويختلفُ النّصابِ من صنفٍ إلى آخر، كما أنّه شرطٌ لوجوبِ الزّكاةِ، ويُستدلُّ على اعتبارهِ في الزّكاةِ بما رواهُ الشّيخان في الصّحيحينِ من قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ)،[١٤][١٥] وقد أجمعَ العُلماءُ على عدمِ جوازِ إخراجِ الزّكاةِ قبل بلوغ النّصاب؛ لأنّ وجوبَ الزّكاةِ مُتعلّقٌ بالنّصاب، أمّا إن بلغ النّصاب فاختلفوا في جوازِ إخراجها على الفورِ قبلَ مرور الحولِ عليها، والجمهور على جواز ذلكَ، إلّا أنّ المالكيّةَ منعوا التّعجيلَ فيها، واشترطوا انتظارَ الحولِ.[١٦]

شروط وجوب الزكاة

يَلزَمُ لوجوبِ الزّكاةِ تحقّق خمسةِ شروطٍ أساسيةٍ اتّفقَ عليها الفقهاء، ومنها شروط فرعيّة اختلفوا فيها، نُبيِّنُها فيما يأتي:[١٧]

  • الشرطُ الأول: الإسلام؛ تَجِبُ الزّكاةُ على المسلمينَ دون غيرهم من غير المسلمين بإجماعِ العلماءِ، فالزّكاةُ عبادةٌ إسلاميّةٌ، أمّا المُرتّدُ -وهو الذي خرجَ من دين الإسلامِ إلى دينٍ غيره- فتجبُ الزّكاةُ في ماله إذا بلغَ النِّصاب، وحالَ عليه الحولُ قبلَ رِدّته، أمّا بعدَ ردّتِه فلا يُطالبُ بأداءِ الزّكاةِ،[١٨] وعندَ الشّافعية جميعُ أموالِ المرتّدِ حالَ ردّتهِ موقوفةٌ بِحكمِ وليِّ الأمر، إلى أن يُستتابَ أو يُقامَ عليه الحدّ.[١٧]
  • الشّرطُ الثاني: الحريّة؛ تجبُ الزّكاةِ على الأحرار، أما العبيد فغيرُ معنيّينَ بوجوبِ الزّكاةِ؛ لأنّهم لا يملكونَ التّصرفَ في أموالِهم، إذ تعتبرُ أموالهم تَبعاً لسيّدهم، وقد جاءَ في الصّحيحِ حديثٌ لعبد الله بن عمر -رضيَ الله عنهما- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قالَ في العبيدِ: (ومَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ)،[١٩] ومعنى الحديث أنّ مالَ العبدِ يكونُ للبائِع الأصليّ إلّا إذا اشترطَ المُشتري في العقدِ أن تكون أموالُ العبد له هو، وفي الحالتينِ ينتقلُ المالُ من البائع إلى المشتري أو يبقى عند البائع، لا للعبدِ نفسه، ويرى جمهور الفقهاء وجوبَ زكاةِ أموالِ العبدِ إذا بلغت نِصاباً على سيّده.[٢٠]
  • الشرطُ الثالث: بلوغُ النّصابِ؛ وهو ما تحدثنا عن تفاصيله فيما تقدّم، والنّصابُ مقدارٌ من المال تجبُ الزّكاة فيه، وهو مُختلفٌ بينَ صنفٍ وآخر، ولا تَجِبُ الزّكاةُ مُطلقاً إذا لم يبلغِ المالُ النّصابَ المُقرّر له في الشّريعة.[١٨]
  • الشرطُ الرابع: حولانُ الحولِ؛ أي مضيّ عاماً قمريّاً على بلوغِ السّلعةِ نصابَ الزّكاة، ويكونُ الحِسابُ بالأشهرِ القمريّة لأنّ المُعتبرَ فيها تقويمُ الشّرعِ، وإنّ من الأصنافِ ما لا تحتملُ البقاءَ حولاً كاملاً، فتجبُ زكاتها عند تملّكها، ومنها الحبوبُ والثّمار، إذ تفسدُ بمرورِ الوقت عليها على خلافِ الأثمانِ، أو عروضِ التجارة، أو الأنعام، وتسقط الزّكاة لو تعطّلَ الحولُ، كمن كان لديه مئة ألفِ دينارٍ ثمّ خسرها، أو استخدمها، أو تبرّعَ فيها قبل حولانِ الحولِ ولو بيومٍ واحد، فإن زكاتها تسقطُ عن صاحبها.[٢٠]
  • الشرطُ الخامس: العقل والبلوغُ؛ وهذا شرطٌ عندَ الحنفيّةِ، إذ لا يوجبونَ الزّكاةَ في مالِ الصغيرِ والمجنونِ، أمّا الجمهور فيوجبونَ ذلكَ، ويُخرجها وليّهما من مالهما.
  • الشرطُ السّادس: المُلك التامّ للمالِ؛ إنّ الزّكاةَ تَجِبُ في مالِ المسلمِ المستقرّ عنده، وقد أضافت الآياتُ والأحاديثُ الزّكاةَ إلى أصحابِ الأموالِ، إذ قال -تعالى-: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً)،[٢١] كما قال -تعالى-: (فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ)،[٢٢] فالزّكاةٌ تمليكٌ للفقراءِ شيئاً من ملكِ الأغنياء، والتّمليكُ يقتضي التملّكَ التامَّ ابتداءً.[١٨]
  • الشرطُ السّابع: كون المالِ ممّا تجبُ فيه الزّكاةُ؛ إنّ الزّكاةَ تجبُ في الأموالُ التي تتّصفُ بصفةِ النّماءِ، ومن أصنافهِ المتّفقُ عليها: الذّهبُ، والفضةُ، والنّقود الورقيّة، وعروض التّجارة، والأنعامُ، والمعادنُ والرّكاز، ويضيفُ إليها الحنفيّة الخيلَ السّائمة، بينما لم يوجب فيها الزّكاة المالكيّةُ ولا الشافعيّة، وبناء على ما سبق يتم حساب مقدار الزكاة لكل صنف وإخراجها.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: طبع الوزارة، صفحة 177، جزء 41. بتصرّف.
  2. عبد الرحمن الجزيري (2003م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 549، جزء 1. بتصرّف.
  3. ^ أ ب محمد التويجري (2009م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، عمان: بيت الأفكار الدولية، صفحة 53-54، جزء 3. بتصرّف.
  4. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1483، أورده في صحيحه وعلق عليه.
  5. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم: 990، صحيح.
  6. عبد الله الطيار (2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 46، جزء 2. بتصرّف.
  7. عبد الله الطيار (2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مدار الوطن للنشر، صفحة 47، جزء 2. بتصرّف.
  8. عبد الله الطيار (2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مدار الوطن للنشر، صفحة 54، جزء 2. بتصرّف.
  9. عبد الله الطيار (2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مدار الوطن للنشر، صفحة 56-57، جزء 2. بتصرّف.
  10. سعيد القحطاني (2010م)، الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الثالثة)، القصب: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 192. بتصرّف.
  11. ^ أ ب ت سيد حوّى (1994م)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2385، جزء 5. بتصرّف.
  12. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 6913، صحيح.
  13. ^ أ ب كمال ابن السيد سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 58، جزء 2. بتصرّف.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1459، صحيح.
  15. عبد الله الطيار (2012م)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مدار الوطن للنشر، صفحة 31، جزء 2. بتصرّف.
  16. عبد الله البسام (2003م)، توضيح الأحكام من بلوغ المرام (الطبعة الخامسة)، مكة المكرمة: مكتَبة الأسدي، صفحة 332، جزء 3. بتصرّف.
  17. ^ أ ب سيد حوّى (1994م)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 2376، جزء 5. بتصرّف.
  18. ^ أ ب ت كمال ابن السيد سالم (2003م)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 13، جزء 2. بتصرّف.
  19. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله ابن عمر، الصفحة أو الرقم: 1543، صحيح.
  20. ^ أ ب محمد الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 2، جزء 90. بتصرّف.</span></li>
  21. سورة التوبة، آية: 103.
  22. سورة المعارج، آية: 24.
  23. </ol>







X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب