X
X



المسألة الغراوية

المسألة الغراوية


المسألة الغراوية

الأم لها أحكام في الميراث، فهي ترث السدس في بعض أحوالها، والثلث في أحوال أخرى، كما أنّها ترث ثلث الباقي فيما سمّي بالمسألة الغراويّة التي تتكوّن من أحد الزوجين، وأم، وأب؛[١] حيث إنّ اسم الغرّاويّة مشتقّ من الغرّة؛ وفي ذلك تشبيه لها بالشّامة على الجبين لاشتهارها، ولهذه المسألة صورتان فتسمّى بالغرّاوين.[٢]

ولها مجموعة من التسميات، منها الغريمتان؛ لأنّ كلاً من الزوجين فيها مثل الغريم، والغريبتان؛ نظراً لغرابتها بين مسائل المواريث،[٣] كما يُطلق عليها أيضاً العمريتان؛ لأنّ عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- هو الذي قضى فيها.[١]

أركان المسألة الغراويّة

للمسألة الغرّوايّة صورتان، ولكلّ منها ثلاثة أركان يتمّ بيانها فيما يأتي:[٤]

  • الصورة الأولى:وأركانها: الأمّ، والأب، والزوج.
  • الصورة الثانية:وأركانها: الأم والأب والزوجة.

القسم في المسألة الغرّاويّة

تأخذ الأمّ في العمريتين ثلث الباقي لا ثلث جميع المال؛ حتى لا يزيد نصيبها عن نصيب الأب المُجتمع معها في نفس الدّرجة، فالذّكر له مثل حظّ الأنثيين،[٥] فلو حُلّت المسألة على فرض أنّ للأم ثلث جميع التركة، وللزوجة ربعها؛ لانعدام الفرع الوارث، والأب له الباقي تعصيباً، ستُقسم المسألة إلى اثني عشر سهماً لوجود الربع والثلث.[٢]

ومن الاثني عشر سهماً التي ذكرت آنفاً، يكون للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، ويتبقّى للأب خمسة أسهم، فيكون نصيب الأمّ مقارباً لنصيب الأب، وهذا يخالف التأصيل الرضى؛ لأنّ الرجل له مثلي ما للمرأة المجتمعة معه في نفس الدرجة، قال -تعالى-: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)،[٦] وهذا ينطبق على الصورة الثّانية من المسألة.[٧][٢]

ولكي لا تُخالَف القاعدة السابقة، ورّث عمر الأم نصف الباقي، وكان ذلك في جمع من المهاجرين والأنصار فلم يخالفه أحد من الصحابة، فاعتُبر إجماعا سكوتيا.[٢]

وإن الآية: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)،[٨] لم يُذكر فيها إلا الأبوين، وفي العمريتين اجتمع معهما أحد الزوجين فلا يحتجّ بها على أنّ نصيب الأمّ هو ثلث الجميع.[٩]

مثال على المسألتين الغراويتين

يختلف حساب الأسهم في المسألتين الغرّاويتين لاختلاف نصيب الزّوج عن الزّوجة؛ وفيما يأتي مثال على كل منهما:[٥]

  • مثال على الصورة الأولى

توفّيت امرأة وتركت أم، وأب، وزوج؛ ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوج هو نصف التركة؛ لعدم وجود الولد، أمّا الأم فتأخذ ثلث الباقي من التركة بعد قسم الزوج، ويأخذ الأب ما تبقّى، ويُقسّم المال في هذه الصورة إلى ستّة أسهم؛ فيأخذ الزّوج ثلاثة أسهم، ويترك ثلاثة، فتأخذ الأم ثلث الباقي فيكون لها سهم واحد، أمّا الأب فيأخذ السّهمين الباقيين.

  • مثال على الصورة الثانية

توفّي رجل وترك أم، وأب، وزوجة؛ وفي هذه المسألة يكون للزوجة ربع التركة؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والأمّ تأخذ ثلث الباقي من الميراث بعد القسم للزّوجة، ويأخذ الأب المتبقي، وهنا تُقسّم التركة إلى أربعة أسهم؛ فتأخذ الزّوجة ربع الأسهم فيكون لها سهم واحد، ويبقى ثلاثة، تأخذ الأم منها الثلث فيكون لها سهم واحد أيضاً، ويبقى للأب سهمان.

المراجع

  1. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين ، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية/ الجزء 3، صفحة 31 – 33. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت ث محمد حسن عبد الغفار، كتاب مهمات في أحكام المواريث/ الجزء 4، صفحة 6. بتصرّف.
  3. منّاع القطّان، كتاب تاريخ التشريع الإسلامي، صفحة 227. بتصرّف.
  4. عبد الكريم اللاحم، كتاب الفرائض، صفحة 51. بتصرّف.
  5. ^ أ ب التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي/ الجزء 4، صفحة 401. بتصرّف.
  6. سورة النساء، آية:11
  7. سورة النساء، آية:11
  8. سورة النساء، آية:11
  9. ابن عثيمين، كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع/ الجزء 1، صفحة 5824. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب