X
X



الرد في الميراث

الرد في الميراث


الرد في الميراث

الرد لغةً: هو الصرف، وأمّا اصطلاحاً: فهو “صرف المسألة عمّا هي عليه من الكمال إلى النقص”،[١] وسبب الردّ أنّ السهام في مسألة الميراث تكون أقل من أصل المسألة فتعود الزيادة على الورثة، كأن تكون أصل المسألة من (6) وعدد أسهم الورثة (4)، فتعود تلك الزيادة على الورثة من أصحاب الفروض باستثناء الزوج والزوجة، والأب والجد.[٢]

شروط الردّ

يحصل الرد في المسألة بوجود شروط محددة وهي كما يأتي:[٣]

  • وجود صاحب فرض في المسألة.
  • أن يكون في التركة فائض.
  • عدم وجود العاصب في المسألة.

آراء العلماء في مسألة الرد

تعددّت آراء الفقهاء في الفائض من المسألة ما حكمه وعلى من يُرد إلى أقوال، نذكرها فيما يأتي:[٤]

قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: يُرد على أصحاب الفروض كل واحد على قدر نصابه ما عدا الزوجين.

قال عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وجابر بن يزيد: يُرد الفائض على جميع أصحاب الفروض حتى على الزوج والزوجة.

قال أحمد بن حنبل، وعبد الله بن مسعود: الرد يكون على أصحاب الفروض إلّا ستة منهم وهم: الزوج، والزوجة، وابنة الابن مع ابنة الصلب، والأخت لأب مع الأخت لأب وأم، وأولاد الأم مع الأم، والجدة مع ذي سهم أياً كان.

قال زيد بن ثابت، ورواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: لا يُرد الفائض على أحد من الورثة إنّما يكون لبيت المال وبه أخذ الشافعي.

قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية أخرى: يُرد الفائض على أصحاب الفروض إلّا ثلاثة منهم وهم الزوج، والزوجة، والجدة.

أقسام مسائل الرد

تختلف قسمة الرد في المسائل حسب وجود أصحاب الفروض ومن معهم إلى أقسام وهي كما يأتي:[٥]

أن يكون في المسألة صنف واحد يردُّ عليه كبنات فقط أو أخوات فقط مع عدم وجود الزوجين؛ فتكون أصل المسألة هي عدد رؤوس الورثة، كمن مات عن بنتين تكون أصل المسألة (2).

أن يكون في المسألة أكثر من صنف يُرد عليه مع عدم وجود الزوجين؛ فتكون أصل المسألة هو عدد أسهم أصحاب الفروض، كمن مات عن جدة وأخت لأم لكل واحدة منهما السدس، فتكون أصل المسألة (6) ومجموع أسهم الفروض (2)، فيُهمل أصل المسألة ويكون مجموع الأسهم أصلاً للمسألة وهو (2) الذي هو عدد أسهم الفروض.

أن يكون في المسألة صنف واحد يُرد عليه وواحد لا يرد عليه كأحد الزوجين؛ فيكون أصل المسألة هي مخرج نصيب من لا يرد عليه، كمن مات عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات فللزوجة الربع وللأخوات الشقيقات الثلثان، فيكون أصل المسألة هنا هو مخرج نصيب الزوجة وهو (4)، فتأخذ الزوجة نصيبها وهو سهمٌ واحدٌ والباقي للأخوات الشقيقات.

أن يكون في المسألة أكثر من صنف يُرد عليه وأحد الزوجين؛ فيكون أصل المسألة هي مخرج نصيب من لا يرد عليه، كمن مات عن زوجة وأم وأخوين لأم، فللزوجة الربع وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث، فيكون أصل المسألة هنا هو مخرج نصيب الزوجة وهو (4)، فتأخذ الزوجة سهماً واحداً، والباقي يكون للأم والأخوين، فيكون للأم منه بنسة السدس فتأخذ سهماً واحداً، وللأخوين لأم بنسبة الثلثين فلهما سهمان.

المراجع

  1. شمس الدين البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع، صفحة 369. بتصرّف.
  2. محمد التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 911. بتصرّف.
  3. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 270. بتصرّف.
  4. محمد السرخسي، المبسوط، صفحة 192-193. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7828-7831. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب