موقع اقرا » قانون » قوانين وأنظمة دولية » الحكم الغيابي في القانون الأردني

الحكم الغيابي في القانون الأردني

الحكم الغيابي في القانون الأردني


الحكم

إنّ لفظ الحكم يُطلق على القرارات الصادرة عن المحاكم، وهناك عدّة أنواع للأحكام: الأحكام الجزائية والأحكام المدنية والأحكام الإدارية، وتنقسم الأحكام إلى تقسميات عديدة، وذلك بحسب الزاوية التي يُنظَر فيها إلى ذلك الحكم، فمن حيث حضور المدّعى عليه أو غيابه تنقسم إلى: أحكام وجاهية وأحكام غيابية، ومن حيث موضوعها تنقسم إلى: أحكام فاصلة في النزاع وأحكام سابقة على الفصل به، ومن حيث إمكانية الطعن بها تقسم إلى: أحكام ابتدائية وأحكام نهائية، ومن خلال ما سبق سيتم بيان الحكم الغيابي في القانون الأردني، والحكم الوجاهي، والحكم بمثابة الوجاهي.

الحكم الغيابي في القانون الأردني

يُعرّف الحكم الغيابي في القانون الأردني على أنّه: “الحكم الذي يتغيب فيه المتهم عن جلسات المحاكمة”، ويعد الحكم الغيابي من الأحكام الضعيفة، ويأتي بعد مرتبة الحكم الوجاهي؛ وذلك لأن المحاكمة لم تجري في مواجهة المدعى عليه، فلم يقوم بالدور الذي منحه إياه القانون، ولم يقدم أي أدلة للدفاع عن نفسه خلال تلك المحاكمة، وإذا صدر الحكم غيابيًّا في الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم فهو يعتبر كذلك بالنسبة إلى الدعوى المدنية المرفوعة ضده؛ وذلك لأنّ الدعوى المدنية أو بما تسمى دعوى الحق الشخصي تعدّ دعوى تابعة من حيث سيرها وشكلها للدعوى الجزائية، ويعدّ الحكم غيابيًا ولو حضر المحكوم عليه جلسة النطق بالحكم.[١]

الحكم الوجاهي

بعد بيان أحكام الحكم الغيابي في القانون الأردني لا بُدّ من توضيح الحكم الوجاهي، ويُعرّف الحكم الوجاهي على أنه: “الحكم الصادر في مواجهة المتهم في ختام المحاكمة التي حضر جميع جلساتها، حتى لو غاب عن جلسة النطق بالحكم”، ويقصد بجلسات المحاكمة تلك الجلسات التي تمّت فيها المرافعات واتخذت فيها إجراءات التحقيق بحضور المتهم، وسماع شهادة الشهود ومناقشة الأدلة، ويعتبر الحكم الوجاهي الحكم الأقرب إلى تحقيق العدل؛ لأن المتهم قد يقوم بدوره الذي مُنح له بموجب القانون، حيث يكون قدّم دفاعه بكل حرية، وتكون المحكمة المختصة وقفت على الحقيقة بأكملها، وأصدرت في ضوء ذلك القرار الحاسم في الدعوى.[٢]

الحكم بمثابة الوجاهي

يُعرّف الحكم بمثابة الوجاهي على أنّه: “حضور المدعى عليه بعض جلسات المحكمة والتغيب عن البعض الآخر”، وكأنّما المشرع أراد أن يعدّه حاضرًا، بينما هو غائبًا فعلًا، ونتيجة لهذا الغياب حرمه المشرع من حقه بالإعتراض على الحكم الصادر، لذلك فإن الحكم الغيابي يختلف عن الحكم بمثابة الوجاهي من حيث الطعن، حيث من الممكن أن يتم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال مدة محددة، أمّا الحكم بمثابة الوجاهي فلا يتمّ الطعن به إلا عن طريق الاستئناف، وبالنسبة للحكم الوجاهي والحكم بمثابة الوجاهي كلاهما يخضعان للاستئناف، ولكنهم يختلفان من زاوية سريان هذا الاستئناف، حيث تسري مدة الاستئناف في الحكم الوجاهي من يوم الجلسة ذاتها، أما في الحكم غَيْر الوجاهي فتَسري من يوم تبليغ المدعى عليه بالحكم الصادر.[٣]

المراجع[+]

  1. محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 555-556. بتصرّف.
  2. ممدوح خليل البحر (1998)، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 302. بتصرّف.
  3. عبدالكريم الطالب (2013)، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مراكش: مطبوعات المعرفة، صفحة 229-230. بتصرّف.






اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب