موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » الجامعة في الميراث

الجامعة في الميراث

الجامعة في الميراث


الجامعة في الميراث

الجامعة في الميراث: هي حالة من الحالات الناتجة عن المناسخة عند تقسيم الميراث، والمناسخة: هي أن يموت من ورثة الميت الأول وأحد أو أكثر قبل قسمة التركة، وسميت مناسخة؛ لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية.[١]

أو لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث، وقد يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت، وفي هذه الحالة يقوم القاضي بإجراءات عرفت في علم الميراث بالجامعة.[١]

أحوال المناسخة

هناك ثلاث حالات للمناسخة، وهي:[٢]

  • الحالة الأولى

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول، فتقسم التركة على الموجودين، مثلاً إذا مات أب عن بنين وبنات من زوجة واحدة؛ ثم ماتت إحدى البنات قبل قسمة التركة ولا وارث لها سوى إخوتها الباقين؛ فتقسم نصيبها من ميراث أبيها على إخوتها للذكر مثل حظ الأنثيين.

  • الحالة الثانية

أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، وهنا تقسم تركة الميت الأول بين ورثته ثم يقسم نصيب الثاني بين ورثته، مثل أن يموت أب عن ابنه وبنته، وقبل قسمة التركة يموت الابن ويترك ابنته وأخته التي ورثت معه، فتقسم تركة الأب بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم نصيب الابن بين ابنته وأخته مناصفة بينهما، البنت فرض والأخت تعصيب.

  • الحالة الثالثة

أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، هنا يتم عمل مسألة للميت الأول وتقسم على الورثة، وتعرف سهام الميت الثاني ثم تعمل مسألة له وتقسم على ورثته ثم تعرض سهامه من المسألة الأولى على مسألته.

وهنا إما أن تنقسم أو توافق أو تباين، مثال: مات رجل وترك زوجة وابن وبنت، ثم ماتت البنت قبل تقسيم التركة، هنا نقوم بعمل مسألة للميت الأول وتقسم على الورثة؛ ثم مسألة للميت الثاني وتقسم على ورثته؛ ثم نعرض نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو تختلف وتسمى مسألة الميت الأول “الجامعة” للمسألتين.

مسائل في حالة الجامعة

من الأمثلة على استخراج الجامعة وتصحيحها في النسب نورد المسائل الثلاثة الآتية:[٣]

المماثلة

ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، ففي هذه المسألة للزوج النصف، وللأم الثلث، وللعم الباقي، نقوم بعمل قاسم مشترك فتكون المسألة من (6)، إذن: للزوج النصف (3) وللأم الثلث (2) وللعم الباقي (1)، ثم يموت الزوج عن ثلاثة أبناء فتصبح سهامه (3) منقسمة على ورثته، فتصح المسألتان من (6): للأم (2) وللعم (1) وللأبناء الثلاثة (3).

الموافقة

هي أن توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزء من الأجزاء؛ كالنصف أو الثلث، مثلاً إذا مات الزوج في المثال الأول عن ستة بنين فقد كانت سهامه (3) لا تنقسم على مسألته، ولكنها تنقسم حسب مسألته بالنصف فنضرب (2) في مسألة الميت الأول (6) فنحصل على (12) وهكذا تصح المسألتان إذن: للأم (4) وللعم (2) والأبناء (6).

المباينة

أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته كما في المثال السابق إذا مات الزوج عن خمس بنين قلنا أن سهامه (3) لا تنقسم عليهم، وهكذا أصبحت تباين مسألته، فنضرب جميع مسألته وهي (5) في المسألة الأولى (6) وهكذا تصح المسألتان: للأم (5*2) =10، والعم (5*1) = 5، وللأبناء (15).

المراجع

  1. ^ أ ب مجموعة مؤلفين ، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، صفحة 177. بتصرّف.
  2. د عبد الله بن محمد الطيار، د عبد الله بن محمد المطلق، د محمد بن إبراهيم الموسى، الفقه الميسر، صفحة 276. بتصرّف.
  3. عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي، الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية، صفحة 161. بتصرّف.






اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب