X
X


موقع اقرا » إسلام » معاملات إسلامية » أحكام عقد المزارعة في الإسلام

أحكام عقد المزارعة في الإسلام

أحكام عقد المزارعة في الإسلام


تعريف عقد المزارعة

عقد المزارعة: أحد العقود المسماة في الشريعة الإسلامية وهو عقد يساعد أصحاب الأراضي على الاستفادة من أراضيهم باشتراكهم مع المزارعين، بحيث يزرع المزارع الأرض مقابل نسبة معينة من الربح متفق عليها في العقد أو عرفياً،[١]والعامل في الأرض بحكم هذا العقد يسمى مزارعاً، والطرف الآخر في العقد يسمى رب الأرض.[٢]

أركان عقد المزارعة

تعددت آراء الفقهاء في أركان هذا العقد تبعاً لاختلافهم في أركان عقد البيع، فالحنفية لا يشترطون في أي من عقودهم سوى الإيجاب والقبول، أما الجمهور فاشترطوا لعقد المزارعة أركاناً أخرى، وهي كما يأتي:[٣]

  • الركن الأول: الصيغة وهو الإيجاب القبول وهذا الشرط محل إجماع عند الفقهاء.
  • الركن الثاني: العاقدان
  • الركن الثالث: الأرض
  • الركن الرابع: البذر
  • الركن الخامس: العمل

شروط المزارعة

وكما نعلم فهناك عدة فروق بين الشروط والأركان، من أهمها أن فساد الركن يعني بطلان العقد كاملاً، أما فساد الشرط فيعني الشرط فقط يفسد ويُطالب بتصحيحه ويبقى العقد على صحته، أما شروط المزارعة المذكورة في كتب الفقهاء مع الإشارة إلى تعدد آرائهم في شرطيتها:[٤]

  • الشرط الأول: أهلية العاقدين.
  • الشرط الثاني: بيان جنس البذر.
  • الشرط الثالث: تحديد مقدار البذر.
  • الشرط الرابع: أن يكون البذر من أحد العاقدين
  • الشرط الخامس: أن يعين صاحب البذر.
  • الشرط السادس: أن يتماثل الجنسين في البذور
  • الشرط السابع: اشتراط أن خلط البذور
  • الشرط الثامن: أن يكون الخارج في المزارعة مشتركا بين المزارعين.
  • الشرط التاسع: “اشتراط التخلية بين الأرض وبين العامل”.
  • الشرط العاشر: تحديد نصيب العامل وأن يكون مشاعًا.
  • الشرط الحادي عشر: أن يكشف العقد عن نصيب من لا بذر منه.

حكم عقد المزارعة

إن المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين عاقدين أحدهما بالأرض وآخر يعمل في استثمارها وزراعتها ويكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها،[٥]ومع ذلك فإن الفقهاء تعددت آرئهم في حكمه على ثلاث أقوال:[٦]

لا تجوز المزارعة مطلقاً وهو عقد فاسد، وهذا قول عند الحنفية، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ).[٧]

جواز عقد المزارعة وصحته، وهذا قول عند الحنفية، واختاره بعض المالكية، وقال به بعض الشافعية كابن خزيمة، وابن المنذر، والخطابي، والنووي، والسبكي، وهو مذهب الحنابلة، اختيار ابن حزم، واستدلوا بأن النبي -صلّى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.

يعتبر عقد المزارعة باطلا في الأصل ولكن يصح إذا كان تبعا للمساقاة، وبشرط أن تكون الأرض البيضاء لا تزيد على الثلث. وهذا معتمد مذهب المالكية وكذلك الشافعية مع اشتراطهم أن يكون بين شجر النخل بياض لا يمكنه سقي الشجر إلا بسقيه، وإلا فيكون العقد باطلاً.[٨]

المراجع

  1. دبيان الدبيان، موسوعة المعاملات المالية، صفحة 171. بتصرّف.
  2. مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، صفحة 617. بتصرّف.
  3. دبيان الدبيان، موسوعة المعاملات المالية، صفحة 177. بتصرّف.
  4. دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة و معاصرة، صفحة 16. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الاسلامي و ادلته، صفحة 4684. بتصرّف.
  6. دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصاله و معاصرة، صفحة 203. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبدالله بن السائب، الصفحة أو الرقم:1549.
  8. دبيان الدبيان، موسوعة المعاملات المالية، صفحة 204. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب