موقع اقرا » إسلام » مصطلحات إسلامية » مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي

مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي

مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي


مفهوم الإفلاس في الفقه الإسلامي

تعدّدت مفاهيم الإفلاس عند الفقهاء في المذاهب الإسلاميّة على النحو الآتي:

مفهوم الإفلاس عند الحنفيّة

هو أنْ يحكم القاضي أو الحاكم على شخصٍ بالإفلاس بعد أن يظهر له حال هذا الشخص،[١] فيتّضح من خلال مفهوم الحنفيّة هذا أنّ الإفلاس لا بدّ فيه من حكم القاضي، ولهذا نجدهم عند الحديث في كتبهم عن الإفلاس يذكرون عبارة: فلّسه القاضي،[٢] ويطلق الإفلاس عندهم على الغني الذي يدّعي أنّه مفلسٌ؛ لأنّه يشترك مع المفلس الذي لا مال عنده يغطّي دينه بعدم وفاء الدّين.[٣]

مفهوم الإفلاس عند المالكية

أطلق المالكيّة الإفلاس على مفهومين: [٤]

  • الأوّل: أن يكون مال الشخص المَدين لا يغطّي الدّين الذي عليه، بحيث لا يبقى من ماله شيءٌ لو قام بدفع كلّ ماله لمن له عليه دين.
  • الثاني: أن لا يكون له مالٌ من الأصل.

مفهوم الإفلاس عند الشافعيّة

هو أن يكون المال الذي مع الشّخص -وإن كان كثيرًا- لا يغطّي ديونه لو أعطى جميع ما عنده من مالٍ لأصحاب الدين، ويُحجر على هذا الشخص بقضاء قاضٍ بشرائط وقيودٍ؛ كطلب مَن له أو لهم عليه دَيْن قد حان وقت سداده أن يُحجر عليه، ولا يَحجر القاضي عليه إذا لم تتحقّق هذه الشرائط والقيود.[٥]

مفهوم الإفلاس عند الحنابلة

هو أن لا يغطّي المال الموجود عند الشخص ديونه، وأن يكون ما يدخل عليه أقل ممّا يخرج من عنده، بحيث لو سدّد ديونه صار مُعدماً، ويلزم القاضي أن يحجر عليه إذا طلب أصحاب الدّيْن ديونهم إذا كان وقت سدادها قد حلّ.[٦]

مفهوم الإفلاس عند الظاهريّة

وافق الظاهريّة في مفهوم الإفلاس عندهم بعض المفاهيم التي وردت عند المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، فالإفلاس عندهم: أن لا يبقى شيءٌ من مال الشخص الذي عليه دينٌ إذا أعطي أصحاب الدّيون ما لهم عليه من مال، ولا يُسمّى إفلاسًا لو بقيَ من ماله شيءٌ بعد سداد الغرماء.[٧]

مفاهيم معاصرة للإفلاس

لم يخرج مفهوم الإفلاس عند المعاصرين عن مفاهيم فقهاء المذاهب قديماً، وإنّما حاول المعاصرون الجمع بين أقوال الفقهاء في المذاهب المتعدّدة، فهي تدور بين القول بأنّ الإفلاس: هو أن يكون دين الشخص أكثر من ماله، أو أنّ هذا الشخص لا يملك المال أصلاً،[٨] أو أن يكون دين هذا الشخص مساوٍ لما يملكه،[٩] وبيّنوا في تعريفهم للإفلاس أنّه صفةٌ للشخص وليس فعلًا له.[١٠]

وبعد الاطّلاع على مفاهيم الإفلاس في مذاهب الفقه الإسلامي؛ يتبيّن أنّ الإفلاس لا بدّ أن يكون بسبب الدّين، وهذا الدّين يجب أن يكون أكثر من المال الموجود عند المفلس، أو مساوٍ له، أو أن لا يكون عند المفلس مالٌ أصلاً، ولا بدّ عند الحنفيّة أن يحكم القاضي بأنّ هذا الشخص قد أفلس.

المراجع

  1. محمد بن عابدين، حاشية ابن عابدين، صفحة 346. بتصرّف.
  2. محمد السرخسي، المبسوط، صفحة 136. بتصرّف.
  3. كمال الدين ابن الهمام، فتح القدير، صفحة 275. بتصرّف.
  4. محمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، صفحة 67. بتصرّف.
  5. محيي الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، صفحة 127. بتصرّف.
  6. موفق الدين ابن قدامة، المغني، صفحة 537. بتصرّف.
  7. ابن حزم الأندلسي، المحلّى بالآثار، صفحة 484. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، كتاب فقه المعاملات، صفحة 10. بتصرّف.
  9. علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، صفحة 270. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 301. بتصرّف.






اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب