X
X



متى تقصر الصلاة

متى تقصر الصلاة


متى تقصر الصلاة

يُعَدُّ السفر السببُ الوحيد لِقصر الصلاة، فغير المُسافر لا يحقُّ له القصر، حتى وإن كان مريضاً،[١] والدليل على ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ)،[٢][٣] وأمّا المسافة التي يَصحُّ معها القصر فهي إحدى وثمانين كيلومتراً،[٤] وذهب بعض العُلماء إلى أنّ القصر يكون في كُلّ ما جاز أن يُطلق عليه سفراً في نِطاق العُرف، ويُحمَل معه الطّعام، ويبدأ المُسافر في القصر عندما يُفارقُ عُمران قريته؛ أي بما يُطلق عليه في العُرف بالمُفارقة؛ لأن الله -تعالى- علّق القصر على الضّرب في الأرض، ولا يكون الإنسانُ ضارباً في الأرض إلا بِمُفارقته لِعُمران بلده.[٥]

والمقصود بالضّرب في الأرض هو السفر للتّجارة أو العبادة أو غيرهما، قال -تعالى-: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا)،[٢] وذَكَر العُلماء أنّ القصر بسبب الخَوف يقتصر على قصر الهيئات دون الصفات، وأمّا القصر بسبب السّفر فيكون قصراً في العدد؛ حتى وإن لم يكن فيه خوف،[٦] والقصر: هو أداء الصلاة الرُّباعيّة ركعتين.[٧]

الصلوات التي تقصر الصلاة

يكون القصر في الصلاة الرُّباعيّة فقط، وهي: الظُّهر، والعصر، والعِشاء، ولا يدخل في صلاتي الفجر والمَغرب، وهذا الحُكم باتّفاق الفُقهاء، لحديث عائشة -رضي الله عنها-: (فُرِضت صلاةُ السَّفرِ والحضَرِ ركعتينِ، فلمَّا أقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمدينةِ زِيدَ في صلاةِ الحضَرِ ركعتانِ ركعتانِ، وتُرِكت صلاةُ الفجرِ لطولِ القراءةِ، وصلاةُ المغربِ لأنَّها وِتْرُ النَّهارِ)،[٨] وأضاف الحنفيّة إلى عدم جواز القصر في السُنن، وأمّا الشافعيّة فلا قصر عندهم في الصلاة المنذورة.[٧][٩]

قضاء صلاة الحضر في السفر

تُقضى الصلاة الفائتة على الصِّفة التي فاتتهُ عليها إلا لِعُذرٍ أو ضرورة، فتُقضى الصلاة الرُّباعيّة أربعاً، حتى وإن كان الشخص مُسافراً، ويَقضي المُقيم ما فاته في السفر ركعتين إن كانت أربعاً، وهذا قول الحنفيّة والمالكيّة، وأمّا الشافعيّة فيرَون أنّ قضاءَ الفائتة ِفي الحَضر لا يؤدّى قصراً في السفر، وإذا شكّ المسلم في وقت فوات الصلاة أكان في السفر أم الحضر فإنه لا يقصر أيضاً، أمّا إن فاتته الصلاة في السفر، وأراد أن يقضيها سواء في السفر أم الحضر، فالأظهر عندهم أنّه يقضيها قصراً، أمّا الحنابلة فقالوا إنّ المسافر يقضي صلاة الحضر كما هي في السفر، فإذا فاتته الصلاة في الحضر فإنه يقضيها أربع ركعات في السفر كما هي، لكن إن فاتته الصلاة في السفر فإنه يقضيها قصراً، ولكن إن فاتته الصلاة في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر؛ فيتمّها احتياطاً، أي يقضيها كاملة أربع ركعات.[١٠]

وأمّا صفة القِراءة في الصلاة الفائتة، فإنه يُراعي فيها نوع الصلاة، فيَجهر بالصلاة الجهريّة إن كان إماماً، ويُسرُّ في الصلاة السريّة، ويُخيّر إن كان مُنفرداً، ويجوز له قضاء الفائتة حتى وإن كان وقتُ نهيٍ، كطُلوع الشمس أو غُروبها أو خطبة الجمعة.[١١]

ما يبطل القصر

توجد العديد من الأُمور التي يبطُل بها القصر، وهي كما يأتي:[٤][١٢]

  • نيّة الإقامة الدائمة في المكان المُسافَر إليه، فينتهي عن القصر بِمُجرد وصوله إليه.
  • نيّة الإقامة أكثر من أربعة أيام، غير يومي الدُخول والخُروج، فينتهي القصر بمجرّد وصوله، وأمّا إذا نوى الإقامة أقلّ من ذلك فيجوز له القصر، أمّا إذا نوى الإقامة ثلاثة أيامٍ فقط ولكنه اضطر إلى تمديد سفره، فيبقى على القصر لِمُدّة ثمانية عشر يوماً، واستدلّوا على تحديد المدّة بثلاثة أيام، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (يُقِيمُ المُهَاجِرُ بمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا).[١٣]
  • الجهل بِمُدّة الإقامة، فإذا توقّع الإقامة أربعة أيام فأقلّ ولكنها طالت، فإنه يبقى يقصر لِمُدّة ثمانية عشر يوماً، والدليل هو أنها مُدّة إقامة النبي -عليه الصلاة والسلام- في مكة عام الفتح.
  • العودة إلى المكان الذي يُباح له به القصر عند سفره، سواءً أكان موطنه الذي يُقيم ويَعيشُ فيه أو لم يكن، وكذلك النيّة في العودة، وإن لم يَعُد.

الحكمة من قصر الصلاة

هناك العديد من الحِكَم لقصر المُسلم للصلاة، منها ما يأتي:[١٤][١٥]

  • دفع المشقّة الحاصلة في السفر غالباً، والتّيسير على المُسافر عند أدائه لِحُقوق ربه، وترغيبه في أدائِها، وعدم تنفيره منها؛ لكي لا يبقى عُذرٌ لِتركِها.
  • مُراعاة أحوال المسافر، والتيسير عليه.[١٦]

المراجع

  1. محمد بن صالح بن محمد العثيمين، لقاء الباب المفتوح، صفحة 10، جزء 51. بتصرّف.
  2. ^ أ ب سورة النساء، آية: 101.
  3. عبد الكريم الخضير، شرح عمدة الأحكام، صفحة 3، جزء 16. بتصرّف.
  4. ^ أ ب لجنة الإفتاء (3-3-2009)، “المدّة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة”، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 24-12-2020. بتصرّف.
  5. صالح بن غانم السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 41. بتصرّف.
  6. عبد الرحمن آل سعدي (1422هـ)، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 89، جزء 1. بتصرّف.
  7. ^ أ ب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 280، جزء 27. بتصرّف.
  8. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 2738، أخرجه في صحيحه .
  9. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 534، جزء 2. بت صرّف.
  10. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 29-30، جزء 34. بتصرّف.
  11. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1153-1154، جزء 2. بتصرّف.
  12. عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية ، صفحة 435-437، جزء 1. بتصرّف.
  13. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن العلاء بن الحضرمي، الصفحة أو الرقم: 1352، صحيح.
  14. دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ (1432)، المُعَامَلَاتُ المَالِيَّةُ أَصَالَة وَمُعَاصَرَة (الطبعة الثانية)، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، صفحة 80، جزء 11. بتصرّف.
  15. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 1341، جزء 2. بتصرّف.
  16. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، صفحة 40. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب