X
X


موقع اقرا » إسلام » وضوء الصلاة والطهارة » كيفية الغسل عند المرأة

كيفية الغسل عند المرأة

كيفية الغسل عند المرأة


كيفيَّة الغسل عند المرأة

إنّ للاغتسال خُطواتٌ عدَّةٌ، منها ما هو فرضٌ من فروضِ الغُسل؛ أي لا يَصحُّ الغُسل بدونه، ومنها ما هو مندوبٌ؛ أي يصحُّ الغُسل بدون فعله، ولكنَّ فعله يَزيد من الأجر والثَّواب، وقد تعدّدت آراء الفقهاء في ما يُعدُّ فرضاً في الغُسل وما يُعدُّ مندوباً، وكذلك في عدد الفروض.[١]

حيث بلغت فُروض الغُسل في كلٍّ من المذهب الحنفيِّ والحنبليِّ أحد عشر فرضاً، بينما بلغ عددها في المذهب المالكي خمسة فروضٍ، بينما اقتصر عددها على ثلاثة فروضٍ في المذهب الشَّافعي، وقد أجمعوا جميعاً على أنَّ الغُسل لا يصحُّ بدون كلٍّ من النِّيَّة، وإزالة النَّجاسة، وتعميم الماء على جميع أجزاء الجسد، فكانت هذه الثَّلاثة من الفروض المُتَّفق عليها بين العلماء ولا يصحُّ الاغتسال بدون الإتيان بها.[١]

وقد وردت الأحاديث التي تُبيِّن صورة الاغتسال الواجب في حقِّ المرأة وكيفيَّته؛ ومن هذه الأحاديث حديث السَّيدة عائشة -رضي الله عنها-: (دخَلَتْ أسماءُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، كيف تَغتَسِلُ إحْدانا إذا طهُرَتْ منَ المَحيضِ؟ قال: تأخُذُ سِدرَها وماءَها فتَوضَّأُ، ثم تَغسِلُ رأسَها وتَدلُكُه حتى يَبلُغَ الماءُ أُصولَ شَعَرِها، ثم تُفيضُ على جسَدِها، ثم تأخُذُ فِرْصَتَها فتطَّهَّرُ بها، قالت: يا رسولَ اللهِ، كيف أتطَهَّرُ بها؟ قالت عائشةُ: فعرَفْتُ الذي يَكْنِي عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْتُ لها: تَتَّبِعينَ آثارَ الدمِ).[٢][٣]

فكيفية الغسل عند المرأة تكون كالآتي:
  • تبدأ المرأة في الغُسل الواجب بإزالة النَّجاسة إن وُجدت؛ ففي الحيض والنِّفاس مثلاً تقوم المرأة بتتبُّع آثار الدَّم في الموضع إن وُجد وتقوم بازالته بالماء ونحوه.[٤]
  • ثمَّ تقوم بتعميم الماء على كلِّ أجزاء الجسد من بشرةٍ وشعرٍ بالماء الطَّهور، مع تعهُّد الأماكن التي يَصعب وصول الماء إليها بالدَّلك، فإن بقي جزء واحد، ولو كان يسيراً في الجسد دون أن يصله الماء بَطل الغُسل.[٥][٦]
  • وقد أوجب كلٌّ من الحنفيَّة والحنابلة المضمضة والاستنشاق، بينما عدَّهم الشَّافعية والمالكيَّة سُنناً من سُنن الغُسل.[٥][٦]
  • مع وجوب النِّيَّة عند الجمهور ما عدا الحنفية في ذلك كلِّه؛ ألا وهي نيَّة الغُسل، أو رفع الحَدَث الأكبر، أو استباحة ما لا يُباح إلَّا بالغُسل مثل الصَّلاة والطَّواف، ومحلُّ النيَّة القلب، وأمَّا وقتها فيكون عند غَسل أوَّل جزء في البدن أيَّاً كان مكانه.[٥][٦]
  • وتجدر الإشارة إلى أنَّ المالكيَّة أوجبوا كلاًّ من الدَّلك والموالاة والتَّرتيب بخلاف الجمهور، ومعنى ذلك:[٧]
    • الدَّلك: هو إمرار اليد على العضو أثناء غسله.
    • المُوالاة: هي المُتابعة في غسل الأعضاء دون فاصلٍ بينها يؤدِّي إلى جفاف العضو.
    • التَّرتيب: هو ترتيب غسل الأعضاء.

حكم نقض الرأس في غسل المرأة

تعدَّدت أقوال أهل العلم في حُكم نَقض -نَفل وإسدال- المرأة لشعر رأسها عند الاغتسال؛ وذهبت طائفةٌ كبيرةٌ منهم إلى القول بعدم وجوب نقض المرأة لشعرها أثناء الغُسل في كلٍّ من الحَيض والجنابة، ودليلهم في ذلك ما روته أمُّ سلمة -رضي الله عنها-: (قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امْرَأَةٌ أشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فأنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قالَ: لَا. إنَّما يَكْفِيكِ أنْ تَحْثِي علَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِينَ. وفي رواية: فأنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ والْجَنَابَةِ، فَقالَ: لَا. وفي رواية: وقالَ: أفَأَحُلُّهُ فأغْسِلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ ولَمْ يَذْكُرِ الحَيْضَةَ).[٨][٩]

فالمرأة لا تُلزم بنقض شعرها أثناء الغُسل بشرط أن يَغلب على ظنِّها وصول الماء إلى بشرة الرَّأس؛ أي إلى جُذور الشَّعر حتَّى وإن لم يَصل الماء إلى الشَّعر بطوله كلِّه، فالمهم وُصوله إلى جذوره وما التصق بالجذور من بشرة الرَّأس.[١٠]

ويتمُّ إيصال الماء لجذور الشَّعر وبشرة الرَّأس من خلال تَخليل أصول الشَّعر بأصابعها حتى تتأكَّد ويغلب على ظنِّها وصول الماء للمكان المطلوب، فإن تمَّ ذلك فقد تحقَّق المطلوب ألا وهو تعميم الجسد بالماء ولا تُلزم بنقض شعرها.[١١]

ودليل ذلك أيضاً ما ورد في حديث السَّيدة عائشة رضي الله عنها- المُتعلِّق بكيفيَّة غُسل المرأة: (ثم تَغسِلُ رأسَها وتَدلُكُه حتى يَبلُغَ الماءُ أُصولَ شَعَرِها)،[٢][١٢] وهذا في حال كان شعر المرأة معقوصاً -أي ملويَّاً بحيث تكون أطرافه مشدودةٌ إلى أصوله-،[١٣] أمَّا إن كان شعر المرأة منسدلاً فعندها تمرر الماء عليه.[١٤]

موجبات الغسل عند المرأة

هناك عدَّة مُوجبات للغُسل، منها هو مشتركٌ بين الرِّجال والنِّساء، ومنها ما هو مُختصٌ فقط بالنِّساء كما يأتي:

  • الأغسال التي يشترك في أسبابها وموجباتها كلٌّ من الرَّجل والمرأة

وهي ثلاثة: [١٥]

  • التقاء الخِتانين -الجِماع-.
  • إنزال المَني.
  • الموت.
  • الأغسال التي تختصُّ بالمرأة فقط

وهي ثلاثة أنواعٍ أيضاً:

  • الحيض.
  • النِّفاس.
  • الولادة.
فيكون مجموع الأغسال بذلك ستَّة أغسالٍ، والأسباب التي تمَّ الاتِّفاق على كونها من مُوجبات الغُسل من قِبل العلماء هي أربعةٌ فقط من هذه السِّتة؛ وهي: التقاء الخِتانين -الجِماع-، وإنزال المَني، والحَيض، والنِّفاس، أمَّا الولادة والموت فيُعدَّان من الأسباب التي تعدّدت آراء العلماء في كونها مُوجبةً للغُسل أم لا.[١٥]

خروج المني والجماع

يُعدُّ الجماع واحداً من الأسباب التي تُوجب الغُسل لدى كلاٍّ من الرَّجل والمرأة، ودليل ذلك قول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقَدْ وجَبَ الغُسْلُ)،[١٦] والجِماع المُوجب للغُسل هو التقاء الخِتانين؛ أي تَغييب الحشفة في الفرج، لا مُجرد تلامُسهما وتلاقيهما.[١٧]

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الجماع مُوجبٌ للغسل بذاته وإن لم يترتَّب عليه إنزالٌ للمني؛ فسواءً نَزلَ المَنيُّ من الجِماع أم لم يَنزل وَجب على كلٍّ من الرَّجل والمرأة الاغتسال؛ لعُموم اللَّفظ الوارد بالحديث السَّابق وعدم تقيده بالإنزال.[١٨]

ويُعدُّ خروج المني واحداً من الأسباب التي اتَّفق العلماء على أنَّها تُوجب الغُسل على كلٍّ من الرَّجل والمرأة، وحتى إن تمَّ الإنزال بلا جماع؛ فلو نَزل المني بشهوةٍ، أو نظرٍ، أو لمسٍ، أو احتلامٍ كان نزوله مُوجبا للغُسل، حتى وإن كان نُزوله بعد سُكون اللَّذة ولم يكن مُقارناً لها.[١٩][٢٠]

ودليل ذلك قول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إنَّما المَاءُ مِنَ المَاءِ)،[٢١] والمُراد بالماء الأوَّل الغُسل، والثاَّني المَني؛ ليكون معنى الحديث بذلك أنَّ الغُسل بالماء واجبٌ من إنزال المَني.[٢٢]

ويُعدُّ المنيُ موجباً للغُسل في حال النَّوم؛ فلو استيقط النَّائم ووجد منياً ولم يَذكر أيُّ احتلام وجب عليه الغُسل لرُؤيته للمني، أمَّا إن شكَّ في كونه منياً أو مذياً فمن العلماء من أوجب الغُسل عليه، وقال الشَّافعيَّة بعدم وجوب الغُسل عليه بل له أن يَعتبر ما رآه منياً فيغتسل، وله أن يعتبره مذياً فيتوضّأ، وقال الحنابلة: إنْ سبق نَومه نظرٌ وشهوةٌ فيحمله على أنَّه مذي، وإن لم يَسبق نومه شهوة يَحمله على أنَّه مني.[٢٣]

أمَّا إن إستيقط وهو يذكر إحتلاماً ولكنَّه لم يرَ منياً فلا غُسل عليه، وهذا لحديث أمِّ سلمة -رضي الله عنها-: (يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، فَهلْ علَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقالَ: نَعَمْ، إذَا رَأَتِ المَاءَ)،[٢٣] حيث علَّق الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- وجوب الغُسل على رؤية المني.

الحيض

يُعدُّ الحيض واحداً من مُوجبات الغُسل المُتَّفق عليها بين الفُقهاء، ونُقل الإجماع عن العلماء في ذلك، والدَّليل على أنَّ الحيض يُعدُّ موجباً من مُوجبات الغُسل في حقِّ المرأة ما جاء في القرآن الكريم والسُّنة النَّبوية.[٢٤]

فمن القرآن الكريم قوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)،[٢٤] حيث علَّق الله -سبحانه وتعالى- جواز وطء الزَّوجة بانقطاع الدَّم عنها واغتسالها، ممَّا دلَّ على وجوب الاغتسال من الحيض.[٢٥][٢٦]

ومن السُّنة النَّبوية قول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إِذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي).[٢٧][٢٨]

النِّفاس والولادة

يُعرَّف النِّفاس بأنَّه الدَّم الخارج من المرأة عند الولادة، أو قبل الولادة بزمنٍ قليلٍ، أو مع الولادة، أو بعدها، وأمَّا إن تمَّ شقُّ بطن المرأة أثناء الولادة وأُخرج الولد من بطنها فعندها لا تكون نُفَسَاء، وإن أَسقطت المرأة جنينها وكان ظاهراً عليه آثار الخِلقة من أظافرٍ، أو شعرٍ، أو نحو ذلك، فتكون بإسقاطه نَفساء، وإن لم يُكن مُتخلِّقاً فلا تُعدُّ نَفساء بل يكون دم علَّةٍ وفساد.[٢٩]

وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض العلماء قالوا بأنَّ مُطلق الولادة يُوجب الغُسل ولو كان ذلك بولادة علقةٍ أو مُضغةٍ غير مُتخلِّقة، حتى وإن لم يَعقبه دمُ نِفاسٍ، حيث إنَّهم عَدَّوا الولادة بحدِّ ذاتها مُوجباً من مُوجبات الغُسل، وقد أشرنا سابقاً إلى أنَّ الولادة تٌعدُّ من الأمور المُختلف في كونها مُوجبةً للغُسل أم لا.[٣٠]

ويُعدُّ النِّفاس من الأسباب المُوجبة للغُسل في حقِّ المرأة، ودليل وُجوب الغُسل بسبب النِّفاس هو ذاته دليل وجوب الغُسل من الحيض، ألا وهو قوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)،[٢٤]
ومن جهة ما يَسقط عنها من قضاءٍ للصَّلاة وطواف الوداع، فيسقط ذلك أيضاً عن النُّفساء، ومن جهة ما يَحلُّ لها من استمتاع بينها وبين زوجها بما دون الفرج والوطء، حيث يَحل ذلك أيضاً للنُّفساء، ومن جهة ما يجب عليها من غُسلٍ، وقضاءٍ للصَّوم، وكفارةٍ في حال الوطء أثناء الصيام، فيجب ذلك كلُّه أيضاً على النّفساء.[٣١]

وتجدر الإشارة إلى أنَّ النِّفاس يُعدُّ واحداً من مُوجبات الغُسل المُتَّفق عليها بين الفقهاء؛ حيث أجمع أهل العلم على وُجوب اغتسال النّفساء عند خروجها من النِّفاس وانقطاع الدَّم عنها.[٣٢]

المراجع

  1. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 528، جزء 1. بتصرّف.
  2. ^ أ ب رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داود، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 314، صحيح.
  3. صهيب عبدالجبار (2014)، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صفحة 178، جزء 24. بتصرّف.
  4. ابن المنذر (1985)، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (الطبعة الاولى)، السعودية: دار طيبة، صفحة 131، جزء 2. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ت محمد الشوكاني (1987)، الدراري المضية شرح الدرر البهية (الطبعة الاولى)، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 56، جزء 1. بتصرّف.
  6. ^ أ ب ت عبدالله الطيار (1425)، الصلاة: وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم (الطبعة العاشرة)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 62-67. بتصرّف.
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 523-527، جزء 1. بتصرّف.
  8. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 330، صحيح.
  9. ابن المنذر (1985)، الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف (الطبعة الاولى)، السعودية: دار طيبة، صفحة 132، جزء 2. بتصرّف.
  10. محمد عبدالغفار، شرح متن أبي شجاع، صفحة 5، جزء 21. بتصرّف.
  11. أبو الحسن اللخمي (2011)، التبصرة للخمي (الطبعة الاولى)، قطر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، صفحة 123، جزء 1. بتصرّف.
  12. المتقي الهندي (1981)، كنز العمال (الطبعة الخامسة)، مصر: مؤسسة الرسالة، صفحة 636، جزء 9. بتصرّف.
  13. موقع المعاني، [
  14. القاضي عبدالوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، السعودية: المكتبة التجارية، صفحة 132. بتصرّف.
  15. ^ أ ب محمد عبدالغفار، شرح متن أبي شجاع، صفحة 4، جزء 19. بتصرّف.
  16. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعري، الصفحة أو الرقم: 349، صحيح.
  17. محمد عبد الوهاب، شرح متن أبي شجاع، صفحة 5، جزء 19. بتصرّف.
  18. ديبان الديبان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، السعودية: مكتبة الرشد، صفحة 47، جزء 11. بتصرّف.
  19. عبدالرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الاربعة (الطبعة الثانية)، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 98-100، جزء 1. بتصرّف.
  20. ديبان الديبان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، السعودية: مكتبة الرشد، صفحة 11، جزء 11. بتصرّف.
  21. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 343، صحيح.
  22. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 195-198، جزء 31. بتصرّف.
  23. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 6121، صحيح.
  24. ^ أ ب ت سورة البقرة، آية: 222.
  25. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 204، جزء 31. بتصرّف.
  26. ديبان الديبان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، السعودية: مكتبة الرشد، صفحة 195، جزء 11. بتصرّف.
  27. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 331، صحيح.
  28. عبدالله الطيار (1425)، الصلاة: وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم (الطبعة العاشرة)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 59. بتصرّف.
  29. عبدالرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الاربعة (الطبعة الثانية)، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 121، جزء 1. بتصرّف.
  30. سعيد باعشن (2004)، شرح المقدمة الحضرمية (الطبعة الاولى)، السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 128. بتصرّف.
  31. ديبان الديبان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، السعودية: مكتبة الرشد، صفحة 203، جزء 11. بتصرّف.
  32. وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الاولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 204، جزء 31. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب