X
X


موقع اقرا » إسلام » وضوء الصلاة والطهارة » حكم الوضوء بالماء المستعمل

حكم الوضوء بالماء المستعمل

حكم الوضوء بالماء المستعمل


حكم الوضوء بالماء المستعمل

يختلف حكم الوضوء بالماء المستعمل باختلاف مقدار الماء من القلة والكثرة، وبيان حكم الوضوء بالماء المستعمل على النحو التالي:

  • حكم الوضوء بالماء المستعمل القليل

تعددت آراء العلماء في جواز الوضوء بالماء القليل المستعمل الطاهر، فذهب فريق إلى جواز الوضوء بالماء القليل المستعمل، وأنه يبقى طاهرا مطهرا، ولكن بشرط أن لا تتغير أحد أوصافه من اللون والطعم والريح، فإذا تغيرت أحد أوصاف هذا الماء، فإنه لا يجوز الوضوء به.[١]

واستدلوا بحديث (وإذا توضأ النبي -صلى الله عليه وسلم- كادوا يقتتلون على وضوئه)،[٢] وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه قال: (جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض).[٣]

وذهب فريقٌ من العلماء إلى عدم جواز الوضوء بالماء القليل المستعمل الطاهر الذي لم تتغير أوصافه،[٤] وحجتهم في ذلك عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة، قال: يتناوله تناولا).[٥]

  • حكم الوضوء بالماء المستعمل الكثير

يجوز الوضوء بالماء الكثير المستعمل بإجماع العلماء، والدليل على ذلك أن العلماء أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً، فهو نجس، ووجه الشاهد أن النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير الذي يساوي قلتين فما فوق لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه بالإجماع، فمن باب أولى أن الماء الكثير المستعمل في إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يجوز الوضوء به.[٦]

الماء المستعمل

هو كل ما أزيل به الحدث، أو استعمل في البدن على وجه التقرب، أي استعمل في إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر،[٧] وينقسم الماء المستعمل عند الفقهاء إلى قسمين:[٨]

  • الماء المستعمل الطاهر غير المطهر

ويسمى عند فريق من العلماء بالماء المستعمل، وهذا الماء هو الذي يستعمل في إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر.

  • الماء المستعمل المتنجس

ويسمى عند فريق بغير الطاهر وغير المطهر، وهو الذي وقعت فيه نجاسة.

أقسام الماء المتنجس

يقسم الماء المتنجس عند العلماء إلى قسمين:[٩]

وهو الماء الذي يكون أقل من القلتين، وهذا الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، حتى لو كانت النجاسة قليلة، وكذلك حتى لو لم تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، فهو نجس سواء تغيرت أوصافه أم لم تتغير، والقلتين تساوي مائة واثنين وتسعين كيلو غراماً وثمان مائة وسبعة وخمسين غراماً.

وهو ما كان يساوي قلتين فأكثر، وهذا الماء الكثير لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة، فإذا غيرت النجاسة أحد أوصافه، كأن غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه؛ فإنه يخرج عن طهوريته.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين (1424)، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 4، جزء 1. بتصرّف.
  2. رواه محمد البخاري، في صحيح البخاري، عن المسور، الصفحة أو الرقم:189، حديث صحيح.
  3. رواه محمد البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم:194، حديث صحيح.
  4. الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1413)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (الطبعة 4)، دمشق:دار القلم للطباعة والنشر، صفحة 33، جزء 1. بتصرّف.
  5. رواه مسلم بن الحجاج، في صحيح مسلم، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:283، حديث صحيح.
  6. الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1413)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (الطبعة 4)، دمشق:دار القلم، صفحة 34، جزء 1. بتصرّف.
  7. محمد رواس قلعجي حامد صادق قنيبي (1408)، معجم لغة الفقهاء (الطبعة 2)، صفحة 395، جزء 1. بتصرّف.
  8. الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1413)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (الطبعة 4)، دمشق:دار القلم للطباعة والنشر، صفحة 32 33 34، جزء 1. بتصرّف.
  9. الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1413)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (الطبعة 4)، دمشق:دار القلم، صفحة 33 34، جزء 1. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب