X
X


موقع اقرا » إسلام » وضوء الصلاة والطهارة » الطهر من النفاس بعد القيصرية

الطهر من النفاس بعد القيصرية

الطهر من النفاس بعد القيصرية


متى يكون الطهر من النفاس بعد القيصرية

يكون طُهر المرأة من النّفاس بعد إجرائها للعملية القيصريّة متى ما انقطع الدَّم عنها، ولو كان ذلك بعد أيّامٍ قليلةٍ من بدء النّفاس، ولا يُشترط بقاء النّفاس لمدَّة أربعين يوماً أو ستّين يوماً؛ إذ إنَّ أقلَّ النّفاس دُفعةً واحدةً وتكون مُدَّتها لحظةً كما يقول الخطيب الشِّربيني.[١] وقد قال جمهور الفقهاء بأنَّه لا يوجد حدٌّ لأقلِّ النّفاس؛ أي أنّه على المرأة الاغتسال منه متى ما انقطع عنها الدَّم ورأت الطُّهر، فعندها تغتسل وتجب عليها الصَّلاة.[٢]

ويُعدُّ انقطاع دم النِّفاس شرطٌ لصحة الاغتسال من النِّفاس، وبذلك يكون انقطاع دم النّفاس هو طُهر النّفاس.[٣] كما يُعدُّ دم النّفاس دم أذى كالحيض، لقوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)،[٤] فإذا وُجد الدَّم وُجد حكمه، وإذا ارتفع ارتفع معه حُكمه، ومن الأدلّة على أنَّ النّفاس لا حدَّ لأقلّه وأنَّه لا يُشترط فيه أن يكون أربعين يوماً أو ستين يوماً؛ أنَّ أقلّ النّفاس من الأمور التي لا تصحُّ إلا بالتَّوقيف؛ أي أنّه يجب أن يأتي نصٌّ يُبيّن ذلك، ولم يأتِ دليل على تحديده، فعندها يكون المرجع في تحديده إلى وجوده الفعلي سواءً أقلَّ وجوده أم كثر.[٥]

وللطُّهر من النّفاس علامتان؛ الأولى جفاف الموضع؛ وهذا يكون بانقطاع الدَّم فيه، والثّانية خروج القصَّة البيضاء؛ والتي يُعدُّ خروجها علامةً على نهاية دم النّفاس، فإذا وجدت المرأة أيَّاً من هذه العلامتين -ولو بعد عشرة أيام من الولادة، أو عشرين يوماً أو أيِّ مدَّة قلَّت أم كثرت- وجب عليها الاغتسال وتكون طاهرة عندها، وتثبت عليها سائر أحكام الطَّاهرة من وجوبٍ للصَّلاة والصِّيام وغيرها من الأحكام.[٦]

كيفية التطهر من النفاس

وردت كيفيّة التَّطهر من النّفاس في الحديث الذي روته عائشة -رضي الله عنها- عندما سألت امرأةٌ النَّبيَّ محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن كيفية اغتسال المرأة من الحيض، فقال: (تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وسِدْرَتَهَا، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ علَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بهَا)،[٧][٨] ومن الحديث يتبيَّن أن الاغتسال يشتمل على عدَّة أمورٍ، منها ما هو مُجمعٌ على وجوبه في الغُسل من النّفاس من قبل العلماء، ومنها ما هو مختلفٌ في وجوبه، ونُعدِّد هذه الأمور على الوجه الآتي:[٩][١٠]

  • تعميم الجسد بالماء الطَّهور: وهذا من الأمور المُتَّفق على وجوبها بين العلماء في الغُسل، ويشمل الجسد البشرة ذاتها وكلُّ الشعر النَّابت عليها؛ فيجب أن يصله الماء أيضاً، ويكون الحدُّ الواجب في إيصال الماء للجسد كلِّه مرةً واحدة، بحيث تُعمِّمها على كلّ المناطق وتتأكَّد من وصول الماء إليها، وتتعهَّد المناطق التي يَصعب وصول الماء إليها؛ مثل الشُّقوق، والسُّرة، والإبطين، وكلُّ منطقة غارت في الجسد.
  • المضمضة والاستنشاق: وهذا من الأمور المختلف على وجوبها في الغُسل بين العلماء؛ حيث إنَّ الحنفيّة والحنابلة أوجبوه، وأمَّا المالكيَّة والشَّافعية قالوا بأنَّهما سنَّة في الغُسل كما هما سنَّة في الوضوء.
  • النِّية عند غَسل أوّل جزء من الجسد: إذ أوجب الجمهور على من أرادت الاغتسال من النّفاس أن تنوي نيَّة فرض الغُسل، أو رفع النّفاس، أو استباحة الصَّلاة أو الطَّواف أو أيِّ أمرٍ يتوقف على الغُسل من النّفاس، ويكون محلُّ النيَّة في القلب ولا يجب عليها التَّلفظ بها، ولكن يجب أن تقترن النيَّة بأوَّل فرضٍ من الغُسل؛ ألا وهو أوَّل ما يتمُّ غسله من الجسد، سواءً كان ذلك المكان من أعلى الجسد أم من أدناه، إذ لا ترتيب في تعميم الماء على الجسد.
  • الدَّلك والمُوالاة والتَّرتيب: أجمع العلماء على عدم وجوب الترتيب في الغُسل؛ فتستطيع المرأة البدء في الاغتسال من أعلى الجسد أو من أسفله، ولكن يُندب لها التَّيامنُ، كما يُندب أيضاً أن تبدأ بغسل أعضاء الوضوء ما عدا القدمين، ثمَّ تصبّ الماء على جميع الجسد، وأوجب المالكيّة دلك الجسم وذلك من خلال إمرار اليد على ظاهر الجسد، كما أوجبوا الموالاة والتّرتيب فقط في حال التَّذكر لهما.

أحكام النفاس

إنَّ دمَّ النّفاس هو ذاته دم الحيض؛ وعلَّة ذلك أنَّ النّفاس حيضٌ ولكنَّه مُجتمعٌ وتمَّ احتباسه بسبب الحمل، لذا حكم النّفاس هو ذاته حكم الحيض، وبناءً على ذلك يَحل للنُّفساء ما يحلُّ للحائض، ويَحرم عليها ما يَحرم على الحائض، ويجب على النُّفساء ما يجب على الحائض، ويَسقط عنها ما يسقط عن الحائض.[١١] والأصل والقاعدة أنَّ حكم النُّفساء حكم الحائض في كلِّ الأحكام والأمور، ولكن لهذه القاعدة استثناءات أربعة، بحيث لا يأخذ فيها النّفاس حكم الحيض، وهذه الأمور هي:[١١][١٢]

  • أولاً: العدَّة؛ إذ إنَّ النّفاس لا يُعتبر من مدَّة العدَّة إذا طُلّقت المرأة بعد ولادتها، بخلاف الحيض الذي تُعتبر مدّته من مدَّة العدّة، فالمرأة النُّفساء إذا طُلّقت أثناء الحمل تنتهي عدّتها بولادتها، وأمَّا إذا طُلّقت بعد الولادة فعليها الانتظار لحين رجوع الحيض ثمَّ تبدأ باحتساب ثلاثة حيضات حتى تنقضي عدَّتها.
  • ثانياً: مدَّة الإيلاء؛ حيث يتمُّ احتساب الحيض من مدَّة الإيلاء ولا يُحتسب منه مدَّة النّفاس.
  • ثالثاً: الدَّلالة على البُلوغ؛ حيث إنَّ البلوغ يحدث بالحيض، ولا يحصل بالنّفاس لأنَّه مُتقدَّم عليه.
  • رابعاً: أوقات كلٍّ منهما؛ حيث إنَّ دم الحيض يأتي بأوقاتٍ معلومةٍ في كلِّ شهر، بخلاف دم النَّفاس الذي يأتي عقب الولادة. وما عدا هذه الأمور الأربعة فإن النّفساء لها سائر أحكام الحائض.

المتفق عليه مما يحرم على النفساء

يحرم على النّفساء العديد من الأمور وهي:

  • الوطء: ويُقصد بالوطء الجِماع في الفرج، وهو من الأمور المحرَّمة على النُّفساء باتَّفاق العلماء ولو كان ذلك بحائل، لقوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)،[٤] كما حرَّم جمهور العلماء أيضاً -باستثناء الحنابلة- الاستمتاع بما بين السُّرة والرُّكبة، لأنَّ ذلك قد يُؤدّي إلى الجماع، فيَحرم لهذا السَّبب.[١٣]
  • الصَّلاة: يحرم على النُّفساء الصَّلاة مثلُها مثل حكم الحائض في ذلك، لحديث النَّبي محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (أَليسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ، فَذلكَ نُقْصَانُ دِينِهَا)[١٤] وعلى النُّفساء الانتظار حتى تنقضي مدَّة النّفاس من خلال انقطاع الدَّم، ومن ثمَّ استباحة الصَّلاة من خلال الغُسل، لحديث النَّبي محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إِذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصَلِّي).[١٥][١٦]
  • الصَّوم: إذ يَحرم على النُّفساء الصَّوم مثلها مثل الحائض، ودليل ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ)،[١٧] فالحديث يدلُّ على أنَّ النِّساء كنَّ يُفطرن أثناء الحيض وذلك لأنَّهن يقُمن بقضاء الصَّوم، فدلَّ ذلك على عدم الصَّوم ابتداءً، والنُّفساء حكمها في ذلك كحكم الحائض، ويجدر بالذِّكر هنا أنَّ الصَّوم يُقضى للنُّفساء والحائض بخلاف الصَّلاة؛ وعلَّة ذلك التَّخفيف على النِّساء؛ إذ إنَّ الصَّوم يكون مرَّةً واحدةً في السّنة فيسهُل عليهنَّ قضاؤه، بخلاف الصَّلاة التي تتعدَّد وتكثُر فيشقُّ على المرأة قضاؤها.[١٨]
  • الطَّواف: يعدُّ الطَّواف واحد من الأمور المُجمع على تحريمها على النُّفساء، ودليل ذلك حديث السَّيدة عائشة -رضي الله عنها-: (خَرَجْنَا لا نَرَى إلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَنَا أبْكِي، قالَ: ما لَكِ أنُفِسْتِ؟ قُلتُ: نَعَمْ، قالَ: إنَّ هذا أمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ علَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي ما يَقْضِي الحَاجُّ، غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ)،[١٩] بالإضافة إلى أنَّ الطَّواف يتطلَّب الطَّهارة وهذا مُفتَقرٌ في النّفاس والحيض فلم يصحّ منهما.[١٢]

المختلف عليه مما يحرم للنفساء

توجد العديد من الأمور التي اختلف العلماء في تحريمها على النُّفساء؛ فمنهم من قال بالتَّحريم ومنهم من قال بالجواز، ومن هذه الأمور:

  • قراءة القران: تُعدُّ قراءة القرآن للنُّفساء من الأمور التي تعدّدت آراء الفقهاء فيها؛ حيث ذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى تحريم قراءة القرآن على النّفساء، ودليلهم في ذلك قول النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (لا تقرأُ الحائضُ ولا الجنبُ شيئًا من القرآنِ)،[٢٠] أمَّا المالكية فقالوا بجواز قراءة القرآن للنُّفساء دون لمسه.[٢١][٢٢]
  • زيارة المسجد: حرَّم بعض الفقهاء على النّفساء دخول المسجد والمُكث فيه، للحديث: (وجِّهُوا هذِهِ البيوتَ عن المسجدِ، فإِنَّي لَا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ)،[٢٣] وهو حديث ضعيف، واستثنى الفقهاء من ذلك دُخول النُّفساء للمسجد في حال الضَّرورة؛ كالخوف على النَّفس أو المال وغير ذلك، أو أن يكون باب بيتها إلى المسجد ولا يوجد طريق آخر للوصول إلى منزلها باستثناء المرور بالمسجد.[٢٤]
وأجاز الشافعية والحنابلة للنّفساء العبور في المسجد شريطة أن تأمن تلويثه، فإن خافت تلويثه بالدَّم حُرِّم عليها المُكث فيه، وإن أمنت ذلك جاز لها لحديث عائشة -رضي الله عنها-: (قالَ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ناوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ، قالَتْ فَقُلتُ: إنِّي حائِضٌ، فقالَ: إنَّ حَيْضَتَكِ ليسَتْ في يَدِكِ)،[٢٥] ولحديث ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها-: (تقومُ إِحدانا بالخُمرةِ إلى المسجِدِ، فتبسُطُها، وَهيَ حائضٌ)،[٢٦] كما أباح الحنابلة للنُّفساء المكث في المسجد بعد انقطاع دم النّفاس بشرط أن تتوضَّأ، وذلك لأنَّ سبب التَّحريم وهو خشية تلويث المسجد قد انتفى وانقضى بانقطاع الدَّم.[١٣][٢٧]

المراجع

  1. لجنة الإفتاء (2010-4-21)، “تحقق الطهارة بإنقطاع الدم بعد العملية القيصرية”، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 2021-5-1. بتصرّف.
  2. عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 159، جزء 1. بتصرّف.
  3. سعيد القحطاني، طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، السعودية: مطبعة سفير، صفحة 105. بتصرّف.
  4. ^ أ ب سورة البقرة، آية: 222.
  5. ديبان الديبان (2005)، موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، السعودية: مكتبة الرشد، صفحة 305، جزء 8. بتصرّف.
  6. محمد الشنقيطي، شرح زاد المستنقع، صفحة 15، جزء 26. بتصرّف.
  7. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 332، صحيح.
  8. صهيب عبدالجبار (2014)، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صفحة 178، جزء 24. بتصرّف.
  9. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 522-527، جزء 1. بتصرّف.
  10. محمد الشوكاني (1407)، الدراري المضية شرح الدرر البهية (الطبعة الاولى)، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 56، جزء 1. بتصرّف.
  11. ^ أ ب سعيد القحطاني (2010)، صلاة المؤمن (الطبعة الرابعة)، السعودية: مركز الدعوة والارشاد، صفحة 94، جزء 1. بتصرّف.
  12. ^ أ ب أحمد الخليل، شرح زاد المستنقع، صفحة 205، جزء 1. بتصرّف.
  13. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 627، جزء 1. بتصرّف.
  14. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 1951، صحيح.
  15. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 331، صحيح.
  16. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الاولى)، الاردن: بيت الأفكار الدولية، صفحة 379، جزء 2. بتصرّف.
  17. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 335، صحيح.
  18. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار الفكر، صفحة 625، جزء 1. بتصرّف.
  19. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 294، صحيح.
  20. رواه الإمام أحمد، في المحرر، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 74، ضعيف.
  21. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، [ الموسوعة الفقهية الكويتية] (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 59،60، جزء 33. بتصرّف.
  22. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الاسلامي (الطبعة الأولى)، الأردن: بيت الأفكار الدولية، صفحة 379، جزء 2. بتصرّف.
  23. رواه الالباني، في ضعيف الجامع، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 6117، ضعيف.
  24. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (1427)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 243، جزء 20. بتصرّف.
  25. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 298، صحيح.
  26. رواه الالباني، في صحيح النسائي، عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 272، حسن.
  27. مصطفى الخن، مصطفى البغا، علي الشربجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، سوريا: دار القلم، صفحة 80، جزء 1. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب