X
X



ميراث الجدات

ميراث الجدات


ميراث الجدات

الجدّة الوارثة في الإسلام هي الجدّة الصحيحة؛ وتُعرف بأنّها الجدّة التي تُدلي إمّا بعَصَبة أو بصاحبة فريضة؛ كأمّ الأب، أو أمّ الأمّ، وأم أب الأب وإن علون، وتعلو الجدّة أمّ الأم بأن تكون أم أم أم الأم إلى آخر الأمهات، ومثلها باقي الجدّات الصحيحات،[١] أمّا الجدّة غير الصحيحة؛ فهي التي يدخل في نسبتها للميّت جد رَحمي؛ كأم أبي الأم، فهذه من ذوي الأرحام لا من أصحاب الفروض.[٢]

وعند الإمام مالك لا ترث سوى أم الأم وأمّ الأب وإن علتا، أي إنّ أم أب الأب لا ترث شيئًا،[٣] ولم يرد ميراث الجدة في القرآن الكريم، إلّا أنّه ورد في السنّة النبويّة المطهرّة، فقد ثبت أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- أعطى الجدّة السدس، ثمّ أجمع على ميراث الجدّات الصّحابة الكرام ومن بعدهم من السلف والخلف.[١]

مقدار ما ترثه الجدّات

الجدّة من أصحاب الفروض، ولها السّدس في جميع الأحوال؛ سواءً اجتمعت مع ذوي فروض أو عصبات أم لم تجتمع، وسواء وُجد الفرع الوارث أم لم يوجد، ولا ينقص من ميراثها شيء أبدًا، ولا يُزاد عليه أيضًا إلا إن علت المسألة، فينقص للعول،[٣] ويُزاد بالرد؛ لأنّ الجدّة ممن يردّ عليهم.[٤]

وإذا كان هناك جدّة واحدة فإنّ لها السّدس؛ سواء أكانت أمّ الأمّ أو أمّ الأب، وإذا اجتمعت الجدّتان -أمّ الأمّ وأمّ الأب- وكانتا في نفس الدّرجة فإنّ السدس يقسّم بينهما مناصفةً، أمّا إذا اختلفتا في الدّرجة فقد تعدّدت آراء الفقهاء في المسألة، وسيأتي بيان ذلك.[٥]

اجتماع جدّتين مختلفتين في الدّرجة

تعدّدت آراء الفقهاء في مسألة اجتماع جدّتين مختلفتين في الجهة والدّرجة على أقوال:[٥]

كان عليّ بن أبي طالب يورّث الجدّة ذات الدرجة الأقرب بغضّ النظر عن جهتها؛ أي سواء كانت أمّ أمّ أو أمّ أب، وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهو مرويّ عن زيد -رضي الله عنه-.

يُورّث أصحاب هذا القول الجدّة أمّ الأمّ إذا كانت هي الأقرب دون أمّ الأب، أمّا إذا كانت هي الأبعد فإنّ السدس يتقسّم بين الجدّتين، وهذا قول الشافعيّة والمالكيّة، وهو المشهور عن زيد -رضي الله عنه-.

هذا القول منسوب لابن مسعود؛ فقد كان يُشرك الجدّتين في السدس ولا فرق عنده بين الأقرب والأبعد منهما.

ضوابط ميراث الجدّات

تحكم مسألة ميراث الجدّات مجموعة من الضّوابط، وهي كما يأتي:[٢]

  • الجدّة من أصحاب الفروض، وترث السدس مطلقًا.
  • وجود الأم يحجب الجدّات جميعًا؛ سواء كنّ من جهة الأب أو من جهة الأمّ.
  • وجود الأب يحجب الجدّة التي من جهته؛ أي أمّ الأب، ولا يحجب أمّ الأمّ.
  • الجدّة القريبة تحجب الجدّة البعيدة؛ فأم الأم مثلًا تحجب أم أم الأم ومَن أعلى منها.
  • الجدّة ذات القرابتين تشترك مع ذات القرابة الواحدة في السدس لا فرق بينهما؛ وهو الصحيح عند الشافعيّة والقياس عند مالك.[١]

المراجع

  1. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية/ الجزء 3، صفحة 35. بتصرّف.
  2. ^ أ ب التويجري، محمد بن إبراهيم، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي/ الجزء 4، صفحة 402. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ابن عبد البر، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة/ الجزء 2، صفحة 1062. بتصرّف.
  4. مسطفى مسلم (20/02/2017)، “الرد في المواريث”، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 08/02/2022. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ابن يونس الصقلي، كتاب الجامع لمسائل المدونة/ الجزء 21، صفحة 467. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب