X
X


موقع اقرا » إسلام » مواضيع دينية متفرقة » ما هي محظورات الحج

ما هي محظورات الحج

ما هي محظورات الحج


ما هي محظورات الحج؟

محظورات الحج هي الأمور التي يحرم على الحاجّ فعلها بعد إحرامه بالحجّ إلى أن ينتهي من الحجّ ويتحلّل من إحرامه،[١] ومن هذه المحظورات ما يكون عامًّا في حقّ الرجال والنساء، ومنها ما يكون خاص ًّا بأحدٍ منهما، وفيما يأتي بيان ذلك.

محظورات الحج الخاصة بالنساء

النقاب

يُحظر على المرأة المحرمة لبس النقاب؛ وذلك باتفاق الفقهاء، ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ).[٢][٣]

لبس القفازين

يحرم على المرأة المُحرِمة لبس القفازين، وهو قول عند المالكية والحنابلة والمعتمد في مذهب الشافعي، وأجاز الحنفية لبس القفازين، واستدل الجمهور بحديث سابق الذكر الذي رواه ابن عمر.[٣]

محظورات الإحرام الخاصة بالرجال

لبس المخيط

المخيط هو المفصَّل على قدر البدن أو العضو، بحيث يحيط به، ويستمسك عليه بنفسه، سواء كان بخياطة أو غيرها، مثل: القميص، والسراويل، ونحو ذلك.[٤]

وهو من محظورات الإحرام الخاصة بالرجل، ودليل ذلك ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ)،[٥][٤] وهو محلّ اتفاقٍ بين العلماء.[٦]

تغطية الرأس

وتكون بأن يستر رأسه بشيءٍ ملاصقٍ لما يلبسه عادةً على الرأس، مثل الشماغ والعمامة والطاقية والخوذة؛ فهذا حرامٌ باتفاق المذاهب الأربعة، استنادًا لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في قصة الرجل الذي وقصته دابته؛ أي رمت به فكسرت عنقه: (لا تخمِّروا رأسه).[٧][٨]

ما هي محظورات الحج التي يشترك فيها الرجال والنساء؟

المحظورات المتفق عليها

التطيب

نقل عدد من العلماء إجماعَ الفقهاء على حرمة وضع الطيب والعطر للمُحرم، منهم الإمام ابن قدامة في الشرح الكبير، واستندوا في إجماعهم على أدلة منها عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال فيما يجتنبه المحرم: (ولا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا وَرْس).[٩][١]

تقليم الأظافر

المحرم للعمرة أو الحج يمنع من إزالة شيء من أظافره، وذلك بإجماع المذاهب الفقهية الأربعة كما نقل الإمام ابن المنذر في كتاب الإجماع،[٦] وذلك لقوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)،[١٠] جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنّها تدل على منع المحرم من أخذ أظفاره.[١١]

إزالة شعر الرأس

تكون بقص المحرم شيء من شعر رأسه أو شاربه أو عانته أو إبطه، ونقل الإمام النووي إجماع المذاهب الأربعة على حرمة حلق شعر الرأس،[١٢] وذلك لقوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).[١٣]

وإجماع المذاهب الأربعة على حرمة حلق شعر غير الرأس، وذلك لأثر وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه قال في قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ): التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية).[١٤]

الجِماع

أجمعت المذاهب الفقهية على حرمة الجماع للمحرم، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ).[١٥][١٦]

الصيد

أجمعت المذاهب الفقهية الأربعة على حرمة الصيد للمحرم،[٦] وذلك لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ).[١٧][١٨]

التعدّي بالقطع على شجر الحرم

يحرم على المحرم التعدي بالقطع على شجر الحرم بإجماع المذاهب الأربعة.[١٩]

المباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه

أجمعت المذاهب الفقهية على عدم جواز مباشرة الزوج لزوجته في الإحرام بلا وطء، فبحرمة عقد النكاح تحرم المباشرة وهي أدعى للوطء، وفيما يتعلق بفساد النسك فأجمعت المذاهب الفقهية على عدم فساد النسك، إنّما عليه فديةٌ.[٢٠]

عقد النكاح

لا يصح للمحرم أن يعقد نكاحًا سواء أكان وليًّا أم زوجًا أم زوجةً، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وذلك لدليل عن عثمان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُب)،[٢١][١٤] وأجاز أبو حنيفة وسفيان الثوري نكاح المحرم.[٢٢]

المحظورات المختلف فيها

الحناء

تعدّدت أقوال الفقهاء في اعتبار وضع الحناء من المحظورات أم لا على النحو الآتي:

  • القول الأول: عدم جواز الاختضاب بالحناء؛ لأنه طيب، والتطيّب ممنوعٌ على المحرم، وبهذا قال المالكية والحنفية.[٢٣]
  • القول الثاني: قال الشافعية بكراهيَّتها للمرأة حال الإحرام وضع الحناء، ويحرم عندهم للمرأة المعتدة، أمَّا الرجل فتجور له في جميع جسده عدا يديه وقدميه.[٢٣]
  • القول الثالث: لا يحرم وضع الحناء على المُحرم سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وهو قول الحنابلة.[٢٣]

الخطبة

تعدّدت أقوال الفقهاء فيما إذا كانت الخطبة من محظورات الإحرام، وبيان ذلك آتيًا:

  • القول الأول: وهو قول الشافعية والحنابلة، وقالوا بكراهة الخطبة للمحرم،[٢٤] استنادًا إلى أنّ النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له.[٢٥]
  • القول الثاني: وهو قول جمهور المالكية،[٢٦] إذ قالوا بتحريم الخطبة للمحرم، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عقد النكاح والخطبة نهيًا واحدًا دون تفصيلٍ وتفريق.[١٤]

تغطية الوجه للرجل

تباينت أقوال الفقهاء في اعتبار تغطية الوجه للرجال من المحظورات، وبيان ذلك آتيًا:

  • القول الأول: أجاز ذلك المذهب الشافعي وأحد قولي أحمد بن حنبل، وقالوا بأنّه لا بأس بأن يغطي المحرم وجهه ليتقي الشمس والغبار.[٢٧]
  • القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك،حيث قالوا بحرمة تغطية الرجل لوجهه، واستندوا في ذلك على زيادةٍ واردةٍ في حديث المحرم الذي قتلته ناقته وهو محرمٌ، وذكرت قصَّته للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (اغْسِلُوهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فإنَّه يُبْعَثُ يُلَبِّي).[٢٨][٢٩]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 38. بتصرّف.
  2. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:1838، حديث صحيح.
  3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 156-157. بتصرّف.
  4. ^ أ ب هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية، صفحة 145. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:5803، حديث صحيح.
  6. ^ أ ب ت ابن المنذر، الإجماع، صفحة 52. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح بخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1850، حديث صحيح.
  8. برهان الدين ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، صفحة 128. بتصرّف.
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:366، حديث صحيح.
  10. سورة الحج، آية:29
  11. هيئة كبار علماء المملمكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 133. بتصرّف.
  12. النووي، المجموع، صفحة 274. بتصرّف.
  13. سورة البقرة، آية:196
  14. ^ أ ب ت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية، صفحة 129. بتصرّف.
  15. سورة البقرة، آية:197
  16. ابن المنذر، الإقناع، صفحة 211. بتصرّف.
  17. سورة المائدة، آية:95
  18. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 128.
  19. عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 586. بتصرّف.
  20. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 166-167. بتصرّف.
  21. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم:1409، حديث صحيح.
  22. ابن عبدالبر، الاستذكار، صفحة 118. بتصرّف.
  23. ^ أ ب ت عبدالرحمن الجريري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 584.
  24. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 157. بتصرّف.
  25. ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، صفحة 487. بتصرّف.
  26. ابن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، صفحة 92. بتصرّف.
  27. كمان ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته، صفحة 214. بتصرّف.
  28. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1206، حديث صحيح.
  29. ابو مالك كمان، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 214. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب