X
X


موقع اقرا » إسلام » أحكام شرعية » ما عدة الطلاق

ما عدة الطلاق

ما عدة الطلاق


الزواج في الإسلام

تعدّ الأسرة في الإسلام دعامة من دعائم المجتمع، والزّواج عمادها، فمن خلال الزّواج الشّرعيّ يمكن بناء أسرة، لتكون منطلقًا لتفتّح براعم جديدة من البنين والبنات، تنطلق من المهد إلى الحياة، لتؤدّي الرّسالة التي أناطها الله تعالى بها، من أداء ما عليها من حقوق وواجبات، ولذلك فمن أهداف الزّواج تحديد مسؤوليّة كلّ من الزّوجين في حسن تربية أبنائهما، ومسؤوليتما تجاه بعضهما البعض ليكونا قدوة صالحة لأبنائهما، ولذلك قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}.[١]فالزّواج مشروع إحياء وتجدّد للبشريّة، وليس جواز سفر متى ملّه صاحبه رمى به، وأحرقه، وقد لا يكتب لبعض مشاريع الزّواج النّجاح والاستمرار، فيضطروا إلى الطّلاق، ولذلك سيأتي الجواب لاحقًا عن السّؤال: ما عدة الطلاق؟[٢]

أركان الطلاق

قبل الإجابة عن السّؤال المطروح: ما عدة الطلاق؟ لا بدّ من معرفة أركان الطّلاق، فالطّلاق لغةً: التّرك والإرسال والانفصال، وشرعًا: هو فسخ عقد النّكاح، وهو جائز شرعًا بنص كتاب الله ومتواتر سنّة رسول الله –صلى الله عليه وسلّم- وإجماع المسلمين، ولكنّه يكره لغير حاجة، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ”.[٣] فالزّواج علاقة مبناها السّكن والمودّة والرّحمة، فإن انعدمت هذه الأشياء، فستنعدم استمراريّة الزّواج، ويُلجأُ إلى الطّلاق، وحتّى يكون الطّلاق صحيحًا وشرعيًّا فلا بدّ من توفّر أركانه الثّلاثة وهي:[٤]

الزوج المكلف

فلا يصحّ الطّلاق من غير الزّوج، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إنَّما الطّلاقُ لمَن أَخَذَ بالسَّاقِ”.[٥] وأن يكون عاقلًا مدركًا لما يقوم به من غير إجبار ولا إكراه، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النّائمِ حتّى يستيقِظَ، وعن الصّبىِّ حتّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ”.[٦] ولقوله: “رُفِعَ عن أمتي الخطأُ والنِّسْيانُ وما استُكرِهوا عليه”.[٧]

الزوجة

ولا بدّ حتّى يصحّ الطّلاق من الزّوج أن تكون الزّوجة التي طلّقها مرتبطة به بعقد نكاح صحيح، وما تزال على عصمته، غير معتدّة من طلاق رجعيّ أو بائن بينونة صغرى، وإلّا فلا يقع الطّلاق على امرأة بانت منه بالفسخ أو الطّلاق قبل الدّخول أو بعده، ويعدّ الطّلاق غير صحيح، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لَا يَمْلِكُ ولَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ وَلَا طلاقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ”.[٨]

اللفظ الدال على الطلاق

ومن أركان الطّلاق اللّفظ الدّالّ عليه، سواء كان صريحًا أم كناية، فالنّية وحدها لا توقع الطّلاق لحديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “إنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ لِأُمَّتي عَمَّا وسْوَسَتْ، أوْ حَدَّثَتْ به أنْفُسَها، ما لَمْ تَعْمَلْ به أوْ تَكَلَّمْ“.[٩] واللّفظ الصّريح في الطّلاق كـ: “أنت طالق، وطلقّتك، مطلّقة، وغير ذلك” فهذه الألفاظ لا تحتاج إلى نيّة الطّلاق يكفي التّلفظ بها، بينما ألفاظ الكناية بحاجة إلى نيّة الطّلاق حتّى تقع، مثل: “علي الحرام، اغربي عن وجهي، الحقي بأهلك، وهكذا”، وسيأتي بعد هذا الجواب عن السّؤال: ما عدة الطلاق؟

ما عدة الطلاق؟

فالأصل في الزّواج هو الاستقرار والسّعادة بين الزّوجين، وقد وصف الله تعالى المرّأة بأنّها سكن للزّوج، حيث قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }.[١٠] فإن انعدمت المودّة والرّحمة بينهما، ووقع الخلاف ولم يعد بإمكانهما متابعة الحياة الزّوجيّة، فإنّهما يلجآن إلى الطّلاق، لقول الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.[١١] فإن وقع الطّلاق بينهما، فما عدة الطلاق؟:[١٢]

  • فإذا كان الطّلاق قبل الدّخول بها، والخلوة الكاملة والمباشرة، فلا عدّة للطّلاق، فتَبِين منه بمجرّد وقوع الطّلاق.
  • وإذا كان الطّلاق بعد الدّخول ويوجد حمل، فعدّتها حتّى تضع حملها، طالت المدّة أم قصرت، لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.[١٣]
  • وإذا كانت المطلّقة غير حامل ومازالت تحيض، فعدّتها ثلاث حيضات متواليات، وتنتهي عدّتها عندما تطهر من الحيضة الثّالثة، لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}.[١٤]
  • وإذا كانت المطلّقة لا تحيض لصغرها أو لكبرها وقد فاتها الحيض، فعدّتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}.[١٣]
  • وإذا انقطع دم حيض المطلّقة دون أن تعرف السّبب، فرأي العلماء أن تعتدّ مدة حمل كاملة، وثلاثة شهور للعدّة، فتكون عدّتها سنة كاملة.
  • وإذا انقطع دم حيض المطلّقة، وهي تعرف سبب ذلك فعدّتها تدوم حتّى يعود حيضها، وتعتدّ بثلاث حيضات.

المراجع[+]

  1. سورة التّحريم، آية: 6.
  2. “من أهداف الزواج في الإسلام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 10-02-2020. بتصرّف.
  3. رواه ابن الملقن، في خلاصة البدر المنير، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 2/218، حديث إسناده صحيح.
  4. “الطلاق فى الإسلام “، www.ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 10-02-2020. بتصرّف.
  5. رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1705، حديث حسن.
  6. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داود، عن علي بن أبي طالب ، الصفحة أو الرقم: 4403، حديث صحيح.
  7. رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن ثوبان مولى رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، الصفحة أو الرقم: 4445، حديث صحيح.
  8. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم: 1181، الحديث حسن صحيح .
  9. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم: 6664 ، حديث صحيح.
  10. سورة الروم، آية: 21.
  11. سورة البقرة، آية: 229.
  12. “عدة المرأة المطلقة “، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 10-02-2020. بتصرّف.
  13. ^ أ ب سورة الطلاق، آية: 4.
  14. سورة البقرة، آية: 228.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب