X
X


موقع اقرا » إسلام » وضوء الصلاة والطهارة » كيفية الطهارة الصحيحة

كيفية الطهارة الصحيحة

كيفية الطهارة الصحيحة


كيفية الطهارة الصحيحة من الحدثين

كيفية الغسل الصحيحة من الحدث الأكبر

الحدث نوعان؛ حدثٌ أكبر، وحدثٌ أصغر؛ فالحدث الأكبر يتحقَّق عند حدوث الجنابة والحيض والنِّفاس،[١] والحدث الأكبر يُوجب الغسل، والغسل الصَّحيح له كيفيَّة معيَّنة، نذكرها فيما يأتي:[٢][٣]

  • أن يقوم المكلَّف باستحضار نيَّة رفع الحدث الأكبر، ثمَّ يقوم بالاستنجاء؛ فيغسل فرجه ويزيل الأذى الذي عليه.[٤]
  • أن يقوم المكلَّف بعد ذلك بالبسملة والوضوء.
  • أن يقوم المكلَّف بعد الوضوء بغسل رأسه ثلاث مرات مع فركه بأصابعه.
  • أن يقوم المكلَّف بتعميم الماء على جنبه الأيمن.
  • أن يقوم المكلَّف بتعميم الماء على جنبه الأيسر.
  • أن يقوم المكلَّف بعد ذلك بتعميم الماء على سائر جسده.

والغسل من الحدث الأكبر له فروضٌ وسننٌ، وقد أشرنا إلى صفة الغسل الكامل التَّام في النقاط السابقة، وثبت عن السَّيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنَّها قالت: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كما يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أصَابِعَهُ في المَاءِ، فيُخَلِّلُ بهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ علَى جِلْدِهِ كُلِّهِ)،[٥] لكن لو قام المحدِث بفروض الغسل فقط؛ أجزأه ذلك -أي تمّ غسله- وصحَّ غسله، وفروض الغسل هي: نيَّة رفع الحدث، وتعميم جميع أجزاء الجسد بالماء مع إدخال الماء إلى الفم والأنف، أمَّا سنن الغسل فهي: التَّسمية، وأن يقوم المحدث أوَّلاً بازالة الأذى، وأن يغسل يديه قبل أخذ الماء من الإناء، والوضوء قبل تعميم الجسد بالماء، والتَّيامن في غسل الأعضاء، والموالاة، فإن لم يقم المحدث بسنن الغسل وقام بفروضه فغسله صحيحٌ ولا يجب عليه إعادته.[٦][٧][٨] ويجب على المحدث التَّيمم عند عدم وجود الماء أو تعذُّر استعماله.[٩]

كيفية الوضوء الصَّحيحة من الحدث الأصغر

الحدث الأصغر يتحقَّق بحدوث البول، أو الغائط، أو خروج الرِّيح، أو المذي، أو الودي، أو عند خروج المني من غير لذَّةٍ، وهذه الأحوال تُوجب الوضوء ولا توجب الغسل،[١٠] وللوضوء فروضٌ وسننٌ يجب معرفتها، وهي فيما يأتي:

  • أركان وفروض الوضوء: فأركان وفروض الوضوء أربعة متَّفق عليها عند الفقهاء، وهي: غسل الوجه مرَّةً واحدةً، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرَّأس، وغسل الرِّجلين إلى الكعبين، وأضاف الشَّافعيَّة إلى أركان الوضوء؛ نيَّة الوضوء، والتَّرتيب بين أعضاء الوضوء، أمَّا المَّالكيَّة فقاموا باضافة نيَّة الوضوء، ودلك أعضاء الوضوء، والموالاة بين أعضاء الوضوء بحيث لا يفصل فاصلٌ طويلٌ بين كل عضو وآخر، أمَّا الحنابلة فأضافوا عليها النِّيَّة، والتَّرتيب، والمولاة.[١١]
  • سنن الوضوء: وسنن الوضوء كثيرةٌ متعدِّدةٌ، وهي: غسل اليدين إلى الرسغين، والتَّسمية، والمضمضة والاستنشاق ثلاث مراتٍ، واستخدام السِّواك، التَّخليل بين الأصابع، وتخليل شعر اللِّحية الكثيفة،و أن يقوم المكلَّف بغسل أعضاء الوضوء ثلاثاً، أمَّا المسح في الوضوء فيكون مرَّة واحدةً، ومسح الأُذنين داخليَّاً وخارجيَّاً، والبدء بالجهة اليمنى قبل اليُسرى عند غسل اليدين والقدمين، والموالاة والدَّلك عند بعض العلماء الذين لا يعتبرونها من فرائض الوضوء، والتَّرتيب بين أفعال الوضوء مسنونٌ عند أكثر العلماء؛ فلا يبطل الوضوء بتركه.[١٢][١٣]
  • صفة وكيفية الوضوء: وللوضوء صفتان؛ مجزئة وكاملة، فالوضوء المجزئ يتحقَّق بقيام المكلَّف بنيَّة الوضوء ثمَّ الاستنشاق والمضمضة، ثمَّ يغسل وجهه، ثمَّ يغسل يديه إلى المرفقين، ثمَّ يمسح رأسه مع أذنيه، ثمَّ يقوم بغسل رجليه إلى الكعبين، أمَّا الوضوء الكامل فهو كما يأتي:[١٤]
    • أن ينوي المكلَّف نيَّة الوضوء.
    • أن يقوم بغسل يديه ثلاث مراتِِ.
    • أن يقوم بالمضمضة والاستنشاق ثلاث مرات.
    • أن يقوم بغسل وجهه كاملاً ثلاث مرات.
    • أن يقوم بغسل يديه إلى المرفقين اليمنى ثمَّ اليسرى ثلاث مرات.
    • أن يقوم بمسح رأسه مرَّةً واحدةً، ثمَّ يمسح أذنيه من الدَّاخل والخارج.
    • أن يقوم بغسل قدميه إلى الكعبين اليمنى ثمَّ اليسرى ثلاث مرات.

كيفيَّة التَّيمم الصَّحيحة

التَّيمم طريقة للطهارة بدلاً عن الماء عند عدم وجوده أو تعذُّر استعماله؛ فيقوم المكلَّف بالتَّيمم بدلاً من الوضوء والغسل لتحقيق الطَّهارة من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وعلى المكلَّف أن ينوي نيَّة الوضوء أو نيَّة رفع الحدث، أو نيَّة التَّطهُّر من الحيض أو النِّفاس،[١٥][١٦] ثمَّ يضرب بكفّيه على التراب فيمسح وجهه، ثمَّ يضرب بكفيه على التُّراب فيمسح يديه إلى المرفقين، وهذا مذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة، فالتَّيمم عندهم يتحقَّق بضربتين على التُّراب، أمَّا المالكيَّة والحنابلة فذهبوا إلى القول بأنَّ التَّيمم يكون بضربةٍ واحدةٍ فقط على التُّراب، ثمَّ يمسح المكلَّف بها وجهه ويديه.[١٧][١٨]

كيفية الطهارة الصَّحيحة من النجاسة

النَّجاسات كثيرةٌ متعدِّدةٌ، ولكلِّ نوعٍ منها كيفيَّةٌ مُعيَّنةٌ لإزالتها والتَّطهُّر منها؛ نذكرها فيما يأتي:[١٩]

  • النَّجاسة الحاصلة بسبب دم الحيض: يتمُّ التطهر منها بحتِّ الثَّوب، ثمَّ فركه بأطراف الأصابع حتى يخرج الدَّم منه، ثمَّ غسل الثَّوب بالماء حتى يتحقَّق تطهُّر الثَّوب من النَّجاسة.
  • النجاسة الحاصلة بسبب بول الرَّضيع: يتمُّ التَّطهُّر من بول الصغيرة بالقيام بغسل الثَّوب المتنجِّس، أمَّا بول الغلام فيتمُّ التَّطهُر منه برشِّه بالماء فقط.
  • النَّجاسة الحاصلة بسبب المذي: يتمُّ التَّطهُّر منه برشِّ الثَّوب بالماء في مكان النَّجاسة الحاصلة.
  • التَّنجس الحاصل على ذيل ثوب المرأة بسبب نجاسةٍ علِقت به؛ يَطهُرُ بملامسته للأرض الطَّاهرة.
  • النَّجاسة الحاصلة على أسفل الحذاء: يتمُّ التَّطهُّر منها بمسحها بالأرض.
  • النَّجاسة الحاصلة بسبب ولوغ الكلب في الإناء: يتمُّ التَّطهُّر منها بغسل الإناء سبع مراتٍ، إحداهنّ بالتُّراب.
  • الجلد النّجِس من الحيوانات الميتة: يتمُّ تطهيره بدباغته.
  • النَّجاسة الحاصلة على الأرض بسبب بولٍ أو غيره: يتمُّ تطهيرها بصبِّ الماء عليها.
  • النَّجاسة الحاصلة على الماء: فإذا كان الماء قليلاً؛ يتمُّ تطهيره بزيادة الماء إلى أن يصل حجم الماء إلى قُلَّتين فأكثر، أمَّا إذا كان الماء كثيراً فيتم تطهيره بالتَّأكد من زوال أيَّ أثرٍ وتغيُّرٍ حصل بسبب تنجُّس الماء.[٢٠]

والتطهر من النجاسة يكون باستخدام الماء فقط لإزالتها، وهذا مذهب جمهور العلماء من الشَّافعيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، أمَّا الحنفيَّة فقالوا بصحَّة إزالة النَّجاسة بكلِّ مائعٍ مزيلٍ للنَّجاسة، وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط عددٍ معيَّن في إزالة النَّجاسة، مثل نجاسة الكلب التي يُشترط للتَّطهُّر منها غسلها سبع مراتٍ، وإنَّما يُشترط زوال عين النَّجاسة دون النَّظر إلى عدد مرات الغسل.[١٩][٢١]

المراجع

  1. صهيب عبد الجبار (2014م)، كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صفحة 308، جزء 22. بتصرّف.
  2. ابن باز، كتاب فتاوى نور على الدرب، صفحة 281، جزء 5. بتصرّف.
  3. ابن عثيمين (1420هـ)، كتاب من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 9. بتصرّف.
  4. كوكب عبيد (1406 هـ – 1986 م)، كتاب فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق-سوريا: الإنشاء، صفحة 86. بتصرّف.
  5. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 248، صحيح.
  6. محمد حلاق، كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية، بيروت-لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 38. بتصرّف.
  7. صالح السدلان (1425هـ)، كتاب رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 23-24. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين (1433 ه)، كتاب الموسوعة الفقهية- الدرر السنية، صفحة 45-46، جزء 1. بتصرّف.
  9. دبيان الدبيان (1426 هـ – 2005 م)، كتاب موسوعة أحكام الطهارة (الطبعة الثانية)، الرياض – المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد، صفحة 3، جزء 12. بتصرّف.
  10. صهيب عبد الجبار (2014م)، كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صفحة 309، جزء 22. بتصرّف.
  11. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: دار الفكر، صفحة 366، جزء 1. بتصرّف.
  12. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق- سوريا: دار الفكر، صفحة 393-403، جزء 1. بتصرّف.
  13. محمد ساعي (1428 هـ – 2007 م)، كتاب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (الطبعة الثانية)، مصر: دار السلام، صفحة 63، جزء 1. بتصرّف.
  14. مجموعة من المؤلفين (1433 ه)، كتاب الموسوعة الفقهية- الدرر السنية، صفحة 30-31، جزء 1. بتصرّف.
  15. ابن عثيمين (1420هـ)، كتاب من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز (الطبعة الأولى)، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 10. بتصرّف.
  16. ابن باز، كتاب فتاوى نور على الدرب، صفحة 331، جزء 5. بتصرّف.
  17. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 262-263، جزء 14. بتصرّف.
  18. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق- سوريا: دار الفكر، صفحة 391. بتصرّف.
  19. ^ أ ب كمال سالم (2003م)، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر: المكتبة التوفيقية، صفحة 83-87، جزء 1. بتصرّف.
  20. ابن المحاملي (1416هـ)، كتاب اللباب في الفقه الشافعي (الطبعة الأولى)، المدينة المنورة: دار البخارى، صفحة 79-83. بتصرّف.
  21. ابن جبرين، كتاب شرح أخصر المختصرات، صفحة 3، جزء 5. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب