X
X


موقع اقرا » إسلام » معاملات إسلامية » كيفية إثبات نشوز الزوجة في القانون الأردني

كيفية إثبات نشوز الزوجة في القانون الأردني

كيفية إثبات نشوز الزوجة في القانون الأردني


كيفية إثبات نشوز الزوجة في القانون الأردني

يُعد إثبات النشوز من أصعب وأعقد القضايا التي يمكن أن تمر في المحاكم الشرعية، فإثباته ليس بالأمر الهيّن؛ لأنه يتطلّب المعرفة بأعمق التفاصيل في بيت الزوجية، وهذا ما لا يتسنى لغير الزوجين معرفته عادة.

بماذا يثبت النشوز؟

وقد اشترط قانون الأحوال الشخصية في الأردن لإثبات النشوز ما يأتي:[١]

  • أن يكون خروجها من بيت زوجها الصالح الذي تتوفر فيه شروط المسكن الشرعي بدون إذنه، ودون مبرر شرعي، أما إن أذن الزوج لها أو اضطرب للخروج بسبب أمر طارئ فإنها لا تعد ناشزة، ويكون خروجها شرعيا.
  • أن تمنع زوجها من دخول البيت المملوك لها، إلا في حالة أن تكون قد أخبرته أنها ترغب بتأجير البيت أو بيعه، وطلبت منه توفير مسكن شرعي لها، فإن لم يفعل خلال المدة المتوقعة لإيجاد سكن ملائم، فلا بأس من امتناعها عن إدخاله لبيتها فيكون بذلك امتناعا بحق.[٢]

ويتم إثبات النشوز في المحكمة بالبينة الشخصية، وهي شهادة الشهود وهما رجلان أو رجل وامرأتان، وعلى هذين الشاهدين أن يكونا على اطّلاع بكل حيثيات حياة الزوجين وما يتعلق ببيت الزوجية، ومن الأسئلة التي يمكن أن تسألهما المحكمة للتحقق من صحة شهادتهما ما يأتي:[٣]

  • سؤال الشهود عن وقت خروج الزوجة باليوم والساعة وسبب خروجها هل كان بمسوغ ومبرر شرعي أم دون سبب.
  • يمكن أن تسأل الشهود عن قبض الزوجة لمهرها المعجل من عدمه.
  • قد تُسأل الشهود عن معاملة الزوج للزوجة وهل كان يعاملها بالحسنى أم كان يعتدي عليها بالضرب أو الشتم وغير ذلك.
  • يتم سؤالهم عن المسكن هل هو شرعي وتتوفر فيه الحماية اللازمة وهل الجيران أمينون أم لا.
  • ومن الأسئلة التي تُطرح على الشهود إن كان المسكن تتوفر فيه الحاجيات الأساسية من غذاء وكسوة وكل ما تحتاجه الزوجة من أساسيات الحياة الكريمة.

وبعد أن تنتهي المحكمة من سماع شهادة الشهود تتم مناقشتهم من قِبَل وكيل الزوجة التي تطالب بنفقتها، وهنا أيضا يقوم الوكيل بسؤال الشاهد عدة أسئلة حتى يُثبت أن شهادته تقوم فقط على السماع، فيسأله مثلا إن كان موجودا وقت خروج الزوجة، وهل شاهد المونة الموجودة بالبيت إن كانت تكفي وغير ذلك من الأسئلة التي يصعب على أحد غير الزوجين معرفة تفاصيلها.

حالات لا تعد فيها الزوجة ناشزا

نصّت المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية الأردني على ما يلي: “إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها“.

ويتبين لنا من المادة السابقة أن هناك حالات لا تعد معها الزوجة ناشزا، ومنها ما يأتي:[١]

  • إيذاء الزوج للزوجة، سواء أكان الإيذاء ماديا كالضرب، أو معنويا بالشتم وغيره من الأقوال البذيئة.
  • عدم معاملة الزوج زوجته بالمعروف، لأن في ذلك مخالفة لقوله -تعالى-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[٤]
  • ألا تكون الزوجة أمينة على نفسها أو على مالها مع الزوج.

المراجع

  1. ^ أ ب محمد القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية، صفحة 217. بتصرّف.
  2. محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، صفحة 238. بتصرّف.
  3. محمود نعيم (28/6/2020)، “دفع وكيل المدعى عليه ،دعوى المدعيه أنها ناشز وبيان الدفع ..وانكار وكيل المدعيه لدفع النشوز”، يوتيوب، اطّلع عليه بتاريخ 10/3/2022. بتصرّف.
  4. سورة النساء، آية:19






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب