X
X


موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد

كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد

كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد


مقدار زكاة الفطر

تُقدَّر زكاة الفِطْر عن كلّ مسلمٍ بصاعٍ من صاع النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ولا يُجزئ عن المسلم أداؤها بأقل من ذلك.[١]

مقدار زكاة الفطر بالصاع

يٌقدَّر الصّاع بأربعة أمدادٍ*، ويُجمَع الصّاع على: صُواع، وصِيعان، وأصواع، وذُكِرت الصواع في القرآن الكريم، بقول الله -تعالى-: (قالوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِكِ)،[٢] ويُراد بالصُواع الوارد في الآية؛ الإناء الذي كان الملك يشرب فيه، وهو الإناء ذاته الذي كان الطعام يُقدَّر به،[٣] وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفِطْر على كلّ مسلمٍ؛ بصاعٍ من كلّ الأصناف، على خلافٍ بينهم في تحديد زكاة الفِطْر بالصاع في القمح والزبيب، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:

  • القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ مقدار زكاة الفِطْر من القمح والزبيب صاعٌ؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قال: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأمَّا أَنَا فلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا ما عِشْتُ).[٤][٥]
  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى القول بأنّ زكاة الفِطْر تُقدَّر بصاعٍ من الزبيب، ونصف صاعٍ من القمح، ويُقدَّر الصاع بثمانية أرطالٍ، أمّا الرطل فيُقدَّر بثلاثة آلافٍ وثمانمئة غرامٍ؛ قياساً على صاع عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-.[٦]

هل تعتقد أن الفقر سينتهي في العالم لو أن كل شخص دفع زكاة أمواله؟

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

تُقّدر زكاة الفِطْر بثلاثة كيلو غرام،[٧] إذ تُقدّر قيمة الصّاع بأربعة أمدادٍ، ويُقدّر المُدّ* بما يملىء اليَدين المُعتدلتَين، ويقدّر بخمسة أرطالٍ وثُلثٍ، ذلك عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، أمّا الحنفية فقد قدّروه بثمانية أرطالٍ،[٨] ويُقدَّر الصّاع بالغرام عند الحنفيّة بثلاثة آلافٍ وستّمئةٍ وأربعين غراماً، وعند الشافعيّة والحنابلة بألفٍ وسبعمئةٍ وثمانية وعشرين، وعند المالكيّة بألفٍ وسبعمئةٍ وعشرين، واثنين وثلاثين في المئة،[٩] والحكمة من ذلك تكمُن في تحقيق حاجات الفقراء، والمحتاجين، وغيرهم في أيّام العيد،[١٠] وتسهيلاً وتيسيراً على الناس؛ بأداء زكاة الفطر من غالب قوتهم، وحاجاتهم.[١١]

مقدار زكاة الفطر نقداً

تُقدَّر زكاة الفطر نقداً عن الفرد الواحد بدينارٍ أردنيٍّ وثمانين قرشاً، ومن زاد على ذلك فإنّه ينال الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-،[١٢] وقد اختلف العلماء في حُكم أداء زكاة الفطر نقداً، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[١٣]

  • القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بعدم جواز أداء زكاة الفطر نَقْداً؛ إذ لم يرد نصٌّ يدلّ على جواز ذلك، كما أنّ القيمة لا تكون إلّا في حال التراضي بين الأطراف، ولا يوجد مالِكٌ مُحدَّدٌ لصدقة الفِطْر.
  • القول الثاني: قال الحنفيّة بجواز دفع القيمة في زكاة الفِطْر؛ تسهيلاً على الفقير؛ فبالنَّقد يُحقّق حاجته التي قد يغفل المُزكّي عنها، وذلك إن كانت الحبوب والأقوات مُتوفِّرةٌ، أمّا إن كانت نادرةً، فالأفضل أداء زكاة الفطر عَيناً لا نقداً.

مقدار زكاة الفطر من الأرز

بيَّنَ العلماء جواز إخراج زكاة الفطر من الأرز؛ إذ تصحّ زكاة الفطر بأيّ طعامٍ صالحٍ للإنسان، حتى وإن كان من غير الأصناف الواردة في الحديث السابق، كما أنّ الأرز قد يُحقّق حاجات الناس، ومُتطلّباتهم، وقد يرغبون فيه،[١٤] وتُقدَّر زكاة الفِطْر من الأرز باثنين كيلوغرام ونصف الكيلو.[١٥]


الهامش
*المُدّ: وهو يُقدَّر بخمسمئةٍ وأربعةٍ وأربعين غراماً.[١٦]

المراجع

  1. عبدالله بن أحمد بن قدامة (1968)، المغني، القاهرة: مكتبة القاهرة، صفحة 81، جزء 3. بتصرّف.
  2. سورة يوسف، آية: 72.
  3. محمد البنهاوي (1408 هــ)، زكاة الفطر وآثارها الاجتماعية، صفحة 34. بتصرّف.
  4. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 985، صحيح.
  5. وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 342، جزء 23. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 2044، جزء 3. بتصرّف.
  7. محمد صال المنجّد (05-02-2007)، “مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها”، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 28-5-2020. بتصرّف.
  8. “الصاع النبوي بالرطل وبالكيلو”، www.islamweb.net، 23-12-2002، اطّلع عليه بتاريخ 18-3-2020. بتصرّف.
  9. محمد أسعد عبد جي، سلم الوصول إلى علم الأصول (الطبعة الأولى)، دمشق: مطبعة الصباح، صفحة 152. بتصرّف.
  10. سعيد بن محمد الشافعي (2004)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج، صفحة 514. بتصرّف.
  11. يوسف القرضاوي (1973)، فقه الزكاة (الطبعة الثانية)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 923. بتصرّف.
  12. دار الإفتاء (06-05-2019)، “قيمة زكاة الفطر لعام 1440هـ”، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 29-3-2020. بتصرّف.
  13. وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 344-345، جزء 23. بتصرّف.
  14. “إخراج زكاة الفطر من الأرز”، www.ar.islamway.net، 1-12-2006، اطّلع عليه بتاريخ 18-3-2020. بتصرّف.
  15. “قيمة زكاة الفطر”، www.aliftaa.jo، 6-5-2019، اطّلع عليه بتاريخ 18-3-2020. بتصرّف.
  16. ابتهاج حجازي بدوي سالم غبور ( 10-7-2014)، “ضبط المكاييل والموازين الشرعية بالمقاييس المعاصرة”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 29-3-2020. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب