X
X


موقع اقرا » إسلام » فروض وسنن » سنن صلاة الجنازة

سنن صلاة الجنازة

سنن صلاة الجنازة


شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجنازة للصلاة على الميت المسلم، وصلاة الجنازة فرض كفاية، ولا تجب الصلاة على الشهداء، ولا تجب على الطفل الذي لم يبلغ، ولكن يسن الصلاة عليه، ولصلاة الجنازة سنن وأركان وفيما يلي تفصيل سنن صلاة الجنازة.[١]

سنن صلاة الجنازة

سنن صلاة الجنازة الفعلية

يسن لصلاة الجنازة فعل بعض السنن، وهي:[٢][٣]

  • رفع اليديين حذو الأذنين للتكبيرات الأربع، ومن ضمنها تكبيرة الإحرام، فيرفع مصلي الجنازة يديه مع كل تكبيرة، وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، لكن الأولى أن يرفع يديه أربع مرات.
  • وقوف الإمام مقابل صدر الميت إن كان ذكراً، ووسط الأنثى، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، وأما عند الحنفية فيقف الإمام عند صدر الميت سواءً كان ذكراً أم أنثى، ويشترط ألا يتقدم المصلي على الميت.
  • وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد كل تكبيرة، بعد أن ينزلهما، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال (إنا معشرَ الأنبياءِ أُمرْنا بتعجيلِ فطرِنا وتأخيرِ سحورِنا، وأن نضعَ أيمانَنا على شمائِلنا في الصلاةِ).[٤]
  • الالتفات عن اليمين للتسليم، واختلفوا هل يكتَفي بتسليمة واحدة أم تسليمتين، فقال الشافعية والحنفية، يستحب تسليمتان، لكن تسليمة واحدة تجزئ قياساً على باقي الصلوات، أما الإمام أحمد فقال إن السنة تسليمة واحدة.
  • الوقوف صفوفاً كصفوف الصلاة المفروضة.
  • تسوية الصفوف.
  • استقبال القبلة.
  • وقوف المأمومين على ثلاث صفوف، حتى لو كان العدد قليل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله “أحب إذا قام فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف”.
  • الوقوف بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام قليلاً وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

سنن صلاة الجنازة القولية

يسن لصلاة الجنازة قول بعض السنن وهي:[٢][٣]

  • الاستعاذة والبسملة قبل قراءة الفاتحة، في أي تكبيرة من التكبيرات الأربع، فيصح لمصلي الجنازة، أن يقرأ الفاتحة في أي تكبيرة من التكبيرات الأربع، ولكن الأفضل أن تقرأ بعد التكبيرة الأولى، أما دعاء الاستفتاح فلا يستحب لصلاة الجنازة، لأنها مبنية على التحفيف، لذا لا يستحب دعاء الاستفتاح.
  • الإسرار في قراءة الفاتحة، ويصح أيضاً قراءة سورة، والدعاء سراً، ومن اقتصر على الفاتحة فلا بأس عليه، والدليل على سنية الإسرار في القراءة ما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: (السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مخافتَةً، ثمَّ يكبرُ ثلاثًا، والتسليمُ عند الآخرةِ).[٥]
  • الدعاء لنفسه ولوالديه وللمسلمين، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (صلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على جِنازةٍ فقالَ (اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه).[٦]
  • الدعاء بعد التكبيرة الرابعة.

المراجع

  1. الألباني، تخيص أحكام الجنائز، صفحة 44. بتصرّف.
  2. ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 481-485. بتصرّف.
  3. ^ أ ب سعيد بن وهب القحطاني، أحكام الجنائز، صفحة 264-275. بتصرّف.
  4. رواه الألباني، في صحيح الصلاة، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:87، صحيح.
  5. رواه الالباني، في صحيح النسائي، عن أبو أمامة بن حنيف، الصفحة أو الرقم:1988 ، صحيح.
  6. رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:3201، صحيح.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب