X
X


موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » زكاة الأنعام المعدة للتجارة

زكاة الأنعام المعدة للتجارة

زكاة الأنعام المعدة للتجارة


زكاة الأنعام المعدة للتجارة

الأنعام أو بهيمة الأنعام هي الإبل (الجمال) والغنم والبقر،[١] ولمعرفة الأنعام المُعَدّة للتجارة ينبغي التفريق بين نوعين من الحيوانات، وهما:[٢]

ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام، وهي السائمة من الإبل والبقر والغنم، والسائمة بمعنى أنها ترعى العشب ولا يعلفها صاحبها من حر ماله.

باقي الحيوانات التي يُربيها الإنسان بغرض الاتّجار بها والربح من تجارتها. وزكاة الأنعام المعدة للتجارة على قسمين كما يأتي:

  • القسم الأول: السّوائم المُعَدّة للتجارة

وهي التي يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، كالإبل والغنم والبقر، فإذا حال عليها الحول وكانت مُعَدّة للتجارة فما هي الزكاة الواجبة فيها، هل تجب فيها زكاة العين أم زكاة عروض التجارة؟ ذهب جمهور الفقهاء أنها تجب فيها زكاة العين لا القيمة إذا حال عليها الحول وكانت سائمة، لأنه لا ينبغي أن تجتمع زكاتان معاً.[٣]

  • القسم الثاني: الأنعام المُعدة للتجارة التي لا تجب فيها زكاة العيْن

إذا كانت هذه الأنعام مُعدة للتجارة وحال عليها حولاً كاملاً، فإن صاحبها يقوّم قيمتها فإن وجدها قد بلغت النصاب فيجب عليه أن يزكي ربع العُشرِ من قيمتها. [٢]

شروط وجوب الزكاة في الأنعام المعدة للتجارة

يشترط لوجوب الزكاة في الأنعام المُعدة للتجارة ما يأتي:[٤]

  • بلوغها النصاب.
  • مرور حول كامل على بلوغها النصاب.
  • أن تكون معدة للاتجار فيها والربح منها.

ونصابها هو نصاب أحد النقدين الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب عشرون دينارا، وفي أيامنا هذه نضرب سعر غرام الذهب في وزن الدينار الواحد، ثم نضربها في عشرين لنستخرج قيمة النصاب، ومقدار زكاة الأنعام المُعدة للتجارة هي ربع العشر أي (2.5%)، يخرجها صاحب المال من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.[٥]

وقت إخراج الزكاة

إذا تأكد صاحب المال من أن الزكاة قد وجبت عليه فيجوز له إخراجها في الأحوال الآتية:[٦]

  • يجب عليه إخراج زكاتها على الفور حال وجوبها إلا لحصول أمر طارئ يمنعه من ذلك.
  • يجوز له أن يُخرج الزكاة قبل مرور الحول إذا بلغت النصاب.
  • يجوز له أن يصرف الزكاة على شكل رواتب للفقراء والمحتاجين إذا اقتضت المصلحة ذلك.
  • من كان يملك أموالاً زمن نصابها مختلف عن الآخر، فإنه يُخرج زكاة كلٍ منها بعد تمام حولها إذا كانت بلغت النصاب.
  • يجوز لصاحب المال أن يُخصص شهراً من شهور السنة لإخراج زكاة ماله، ويُستحسن أن يكون في شهر رمضان على سبيل المثال لا الحصر.

مكان إخراج الزكاة

الأفضل لصاحب المال أن يخرج زكاة ماله في فقراء بلده التي يعيش فيها، ولكن يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة، أو قرابة، أو شدة حاجة؛ لأن الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من الأغنياء، وترد إلى الفقراء، دون تحديد بلد معين.[٧]

المراجع

  1. التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 40. بتصرّف.
  2. ^ أ ب التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 595. بتصرّف.
  3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 269. بتصرّف.
  4. ابن باز، فتاوى نور على الدرب، صفحة 60. بتصرّف.
  5. التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 35. بتصرّف.
  6. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية، صفحة 104-105. بتصرّف.
  7. التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 64. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب