X
X


موقع اقرا » إسلام » أحكام شرعية » حكم القتل الخطأ

حكم القتل الخطأ

حكم القتل الخطأ


حكم القتل الخطأ

القتل الخطأ: هو أن يفعل المُكلّف ما يُباح له فعله، كالصيد، فيصيب بدلاً منه إنساناً معصوم الدم فيقتله دون قصد، وكحفر البئر، فيقع فيها إنسان، أو كنصب الشبكة، فيعلق بها رجل فيموت.[١]

ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر عن غير المكلف كالصبي والمجنون، والقتل الخطأ يوجب الدية المخففة والكفارة على العاقلة أي أسرة القاتل،[١] قال -تعالى-: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ).[٢]

ما يترتب على القتل الخطأ

إن القتل الخطأ لا قصاص فيه وهذا ما أجمع عليه الفقهاء،[٣] ولكن يترتب عليه العديد من الأمور، وهي ما يأتي:

الديّة

تجب على من قتل خطأً دفع ديّة إلى أهل المقتول، قال -تعالى-: (وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ).[٢]

وقد أجمع أهل العلم أنّ دية الذكر المسلم الحر تكون مئة من الإبل أو ما يقوم مقامها مقدراً بقيمة الإبل في كل بلد، أما ديّة الأُنثى المسلمة فتكون نصف ديّة الذكر المسلم الحر.[٣]

وتتولّى عاقلة القاتل دفع الدية إلى أهل المقتول، والعاقلة هم على أكثر من قول:[٤]

  • القول الأول: العاقلة هم عصبة الجاني، وهذا قول المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وهم؛ أقرباؤه من جهة الأب (الإخوة وأبناؤهم، ثم الأعمام وأبناؤهم، ثم أعمام الأب وأبناؤهم، ثم أعمام الجد وأبناؤهم).
  • القول الثاني: العاقلة؛ هم أهل الديون إن كان القاتل من أهل الديون، وإن لم يكن منهم فعاقلته هم قبيلته، وهذا قول أبي حنيفة والليث والثوري وابن تيمية.

وقد يعفو أهل المقتول عن الديّة، قال -تعالى-: (إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا).[٢]

الكفارة

تجب الكفارة على من قتل خطاً، وكفارة القتل الخطأ هي تحرير رقبةٍ مؤمنةٍ من ماله أما الديّة فهي من مال عاقلته كما ذكرنا، وتحرير الرقبة يعني؛ عتق الرقبة وتخليصها من الرِّق، وجعل الشخص حراً غير مملوك لأحد، عن طريق دفع المال إلى مالكه،[٥]

ومن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يجزئ إطعام أو كسوة المساكين في كفارة القتل الخطأ، وإنما الحكم هو ما ورد في الآية الكريمة: (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).[٢][٦]

الحرمان من الميراث والوصية

إن قتل الوارث مورثه يمنع عنه الميراث، لكن تعددت آراء الفقهاء في كون القتل الخطأ يمنع الميراث أم لا يمنعه؛

وقد ذهب جمهور الفقهاء وهم الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة إلى أن القتل بالنسبة للبالغ العاقل مانع للميراث سواء أكان عمداً أو خطأً، وقال المالكيّة إنّ القتل الخطأ غير مانع للميراث، والقتل الصادر من الصبي أوالمجنون أو النائم لا يمنع الميراث عند الحنفيّة، ويمنعه عند الشافعيّة والحنابلة.[٧]

المراجع

  1. ^ أ ب سيد سابق، كتاب فقه السنة، صفحة 519. بتصرّف.
  2. ^ أ ب ت ث سورة النساء، آية:92
  3. ^ أ ب كمال ابن السيد سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 236. بتصرّف.
  4. كمال ابن السيد سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 238-239. بتصرّف.
  5. عبد الرقيب الشامي، كتاب الكفارات أحكام وضوابط، صفحة 59-61. بتصرّف.
  6. إبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس وآخرون، كتاب مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 278. بتصرّف.
  7. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 5719. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب