X
X


موقع اقرا » إسلام » معاملات إسلامية » حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي


حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

يُطلق الفقهاء على الطلاق بين الزوجين بالتراضي مصطلح الخُلع، الخلع هو اتفاق بين الزوج والزوجة على حل عقد الزوجية بينهما مقابل عوض تدفعه الزوجة للزوج أو بلا مقابل عوض، وعندما يكون العوض هو المهر المؤجل يُطلق عليه لفظ الطلاق مقابل الإبراء، والمقصود هنا أن الطلاق لم يحصل بإرادة منفردة، وإنما باتفاق الطرفين.[١]

وإذا خالعت المرأة زوجها فإن العلاقة الزوجية تنتهي مع زوجها، ويترتب على هذا الأمر ما يأتي:[٢]

  • حق النفقة والسّكن

لا يسقط حق النفقة والسكنى للمرأة المختلعة إذا كانت حاملاً، إلا إذا تم الاتفاق بين الزوجين على تنازلها عن النفقة والسكنى مقابل الخُلع.

  • الرجوع إلى زوجها خلال العدة

لا يحقّ لها الرجوع إلى زوجها خلال العدة الشرعية دون عقدٍ جديد، سواء كانت عدة الطلاق أم عدة الفسخ.

ولا يجوز للزوجة المختلعة الزواج من شخصٍ آخرٍ قبل انتهاء العدة، ولكن يجوز للزوجين بعد وقوع الخُلع بينهما الرجوع لبعضهما قبل انتهاء العدة، ويكون ذلك بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ ورضى من كليهما، والسبب أن الهدف من العدة استبراء رحم المرأة من زوجها الذي خالعته، حتى لا يحدث اختلاط الأنساب حال زواجها من شخصٍ آخر، أما إذا أرادت العودة إلى زوجها خلال العدة فلا حرج؛ لانتفاء حدوث اختلاط الأنساب.[٣]

أثر الخُلع على عقد الزواج

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخُلع طلاق بائن بينونة صغرى، وذهب آخرون إلى أنه فسخ للعقد، والطلاق البائن ينحلّ به عقد الزواج، وسواء كان هذا أو ذاك فإن عقد الزواج ينتهي بوقوع المخالعة، ولا يحق للزوجين الرجوع لبعضهما إلا بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ ورضى من كلا الطرفين.[٤]

مشروعية الخلع في القرآن والسنة

الأصل في مشروعية الخلع قول الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)،[٥] فالآية تذكر سبب الخُلع، وهو الخوف من مخالفة أحكام الله -تعالى- حال بقاء الزوجية، فتلجأ المرأة إلى بذل مال للزوج مقابل أن يحل عقد الزوجية بينهما.

وقد ثبت في الحديث النبوي قصة المخالعة من رواية عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: (أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ! ثابتُ بنُ قيسٍ، أما إنِّي ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ؟ قالَت: نعَم قالَ رسولُ اللَّهِ: اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً).[٦]

المراجع

  1. كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 340. بتصرّف.
  2. مجموعة مؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 456-459. بتصرّف.
  3. مجموعة مؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 459. بتصرّف.
  4. مجموعة كؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 237. بتصرّف.
  5. سورة البقرة، آية:229
  6. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:4951، صحيح.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب