X
X


موقع اقرا » قانون » قوانين وأنظمة دولية » تعريف يمين الاستظهار

تعريف يمين الاستظهار

تعريف يمين الاستظهار


اليمين في الإثبات

تعدّ اليمين طريقًا من طرق الإثبات المنصوص عليها في قوانين الإثبات في الدول العربية والغربية، حيث تُعرف اليمين بشكلٍ عامّ على أنّها: “قول يتخذ فيه الحالف ما يعتقد في ضميره شاهدًا على صدق ما يقول”، واليمين في الإثبات تتنوع بقدر ما يتم الاعتماد عليها كدليل في الدّعوى، فهناك ما يسمّى بيمين الاستيثاق واليمين والمتمّمة ويمين الاستظهار، وبناءً على ذلك سيتم تعريف يمين الاستظهار، ويمين الاستيثاق، واليمين المتممة.

تعريف يمين الاستظهار

إنّ تعريف يمين الاستظهار يتمثّل بالآتي: “يمين توجه من المحكمة إلى المُستحق قبل الحكم له بأحقية المال الذي ادعى بملكيته له على أنه فعلًا هو المالك، وإلى المشتري قبل أن تحكم له بردّ المبيع لعيب خفي قديم فيه، وإلى البائع على أن العيب كان قديمًا وخفيًا”، حيث يقوم القاضي بتوجيه هذه اليمين لإظهار حقيقة كامنة داخل النفس الإنسانية.[١]

حيث إنّ هذه اليمين لا تحلف إلّا بطلب الخصم الآخر وبصدور قرار من المحكمة يقضي بذلك، فهي توجه إلى المستحق والذي يُعرف على أنه: “الشخص الذي يقوم برفع دعوى تسمى دعوى الاستحقاق للمطالبة بمال تحت يد الغير وصل إليه عن طريق تصرف قانوني، كما أنّه توجه إلى البائع الذي يقع عليه إلتزام بضمان العيوب الخفية في المبيع، وعد بعض الفقهاء أن يمين الاستظهار نوع من أنواع اليمين المتممة.[١]

تعريف يمين الاستيثاق

بعد بيان تعريف يمين الاستظهار لا بد من التطرق إلى مفهوم يمين الإستيثاق، حيث إنّها عبارة عن يمين توجه إلى ورثة المدين الأصلي بعد موته حيث إنّهم يدعون بانقضاء الحق لمرور مدة التقادم المسقط للدعوى، وعليه فإن القاضي يلجأ إلى تحليف الورثة هذه اليمين لتعزيز قرينة براءة ذمة المدين المتوفي؛ لأن الدين لم ينشأ أصلًا في ذمتهم بل نشأ في ذمة الموروث.[٢]

وبالتالي لا يمكن تحليفهم على الواقعة التي أنشأت الدين ولا على الوقائع التي ترتبت عليها براءة ذمة موروثهم منه؛ لأنّ هذه الوقائع لا ترتبط بشخصهم قطعًا، حيث توجه هذه اليمين إليهم على أنهم لا يعلمون أن المدعى به مستحق للمدعي، وبالتالي تقتصر هذه اليمين على مجرد العلم بهذه الواقعة حيث إنّها مطلوبة لتعزيز قرينة الوفاء.[٢]

تعريف اليمين المتممة

تعدّ اليمين المتممة كما هو ظاهر من اسمها أنّها تعزز دليلًا ناقصًا في الدعوى، حيث يلجأ القاضي بتحليفها من تلقاء نفسه إلى المدعي لتعزيز بيناته، كما أنّه لا يجوز توجيهها من قبل الخصم، وهي سلطة تقديرية للقاضي فلا يجبر على توجيهها كاليمين المتممة، وإذا كان هناك أدلة كاملة تثبُت بها الدعوى فلا يجوز اللجوء إلى اليمين المتممة؛ لأنها وجدت فقط لتعزيز دليلًا ضعيفًا في الدعوى.[٣]

ولا يجوز لمن وجّهت إليه اليمين المتمّمة أن يردّها على خصمه في الدعوى بخلاف اليمين الحاسمة، ومن الأمثلة على اليمين المتممة أنه يحق للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأيّ من أطراف الدعوى في البيانات الواردة في دفاتر التجار.[٣]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 266. بتصرّف.
  2. ^ أ ب سليمان مرقس (1964)، أحكام الإلتزام، القاهرة، صفحة 968. بتصرّف.
  3. ^ أ ب صلاح الدين الناهي (1985)، الوجيز في مبادئ الإثبات والبينات، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، صفحة 69. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب