X
X


موقع اقرا » إسلام » أحكام الشريعة الإسلامية » الفرق بين عدة المطلقة والأرملة

الفرق بين عدة المطلقة والأرملة

الفرق بين عدة المطلقة والأرملة


الفرق بين عدة الأرملة والمطلقة 

تُعرّف العدّة في اللغة بأنّها الإحصاء؛ لأنّها مشتملة على عدد مرات الحيض والطّهارة، وأمّا بالنّسبة لمفهوم العدّة في الاصطلاح فهي مُدّة مقدّرة شرعًا تلتزم بها المرأة بعد طلاقها أو وفاة زوجها براءة للرحم، تعبُّدًا لله،[١] وفيما يأتي بيان الفرق بين عدّة الأرملة والمطلّقة:

الفرق من حيث مدة العدة

إنّ عدّة المرأة المُطلّقة تتفق مع عدّة الأرملة في أمور، وتختلفان في أمور أخرى، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[٢]

  • إنّ عدة المطلقة تختلف باختلاف حالها على النحو الآتي:
    • المطلقة الحامل تلتزم بالعدة إلى حين وضع الحمل، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).[٣] 
    • المطلقة المدخول بها غير الحامل تكون عدتها ثلاثة قروء، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء).[٤]
    • المطلقة غير المدخول بها ليس لها عدة، وكذلك التي لم يُختلَ بها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).
  • إنّ عدّة المُتوفّى عنها زوجها فتكون على حالتين:
    • أربعة أشهرٍ وعشرة أيام لغير الحامل وكذلك الحكم لغير المدخول بها أو غير المُختلى بها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).[٥]
    • إلى حين وضع الحمل وهذا في حال كانت المرأة المُتوفَّى عنها زوجها حاملاً، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).[٣] 

الفرق في العدة من حيث لزوم الإحداد

الإحداد واجبٌ على كلّ زوجة كان نكاحها صحيحاً؛ كبيرة كانت أم صغيرة، عاقلة أو مجنونة، مسلمة وكتابية، وتختلف حالاته للمطلقة والمتوفى عنها زوجها على النحو الآتي:

  • حداد المطلقة يكون على أحد الأشكال الآتية:
    • المُطلقة طلاقًا رجعيًا؛ ليس لها مدّة إحداد لأنها بحكم الزّوجة.
    • المطلقة طلاقاً بائناً مدّة الإحداد لها: ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
  • وأما للمتوفى عنها زوجها فيكون أيضاً ثلاثة أشهر وعشرة أيام، ولا يوجد حداد على غير الزّوجة؛ كأم الولد إذا توفّى سيّدها والأمة التي وطأها سيدها.[٦]

الفرق من حيث لزوم النفقة أثناء العدة

إنّ نفقة المُعتدّة واجبة شرعًا في عدّة حالات، وفيما يأتي بيان ذلك:[٧]

  • في حالة الطلاق:
    • إنّ كان الطلاق طلاقًا رجعيًا تكون النّفقة في حقها المطلقة واجبة، وكذلك السّكنى.
    • إنّ كان طلاقًا بائنًا أو فسخًا فلا نفقة لازمة للمطلقة ولا سكنى إن لم تكن حاملًا.
    • إنّ كان طلاقًا بائنًا أو فسخًا وكانت المطلقة حاملاً فتستحق حينها النّفقة والسكنى.
  • إنّ المرأة المُتوفّى عنها زوجها لا تستحقّ النّفقة وكذلك السّكنى.

الفرق من حيث ثبوت الإرث في العدة

إذا تُوفيّ أحد الزوجين في فترة العدّة الناتجة عن الطّلاق الرّجعي، فيرث أحدهما الآخر، وذلك متّفق عليه بين الفقهاء، وأمّا بالنّسبة للوفاة أثناء العدّة النّاتجة عن الطلاق البائن؛ فلا يرث أحدهما الآخر إن كان برضاها في حالة المرض، وإن كان بغير رضاها فعند جمهور الفقهاء ترث.[٦]

الحكمة من اختلاف عدة الأرملة والمطلقة 

فيما يأتي بيان الحكمة من اختلاف عدة الأرملة والمطلقة:[٨]

  • إنّ العدّة يتمّ فيها استبراء الرّحم؛ أيْ لضمان عدم حصول الحمل واختلاط المائيْن، وذلك للمطلقة والأرملة.
  • إنّ العدّة للمطلّقة طلاقًا رجعيًّا تكون رفقًا بالزّوج، فمن الممكن أن يراجعها خلال هذه الفترة.
  • إنّ العدّة للأرملة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام كفيلة ليتمّ خلالها التأكد من وجود جنين أم لا، وهذا بالنّسبة لغير الحامل، وأمّا بالنّسبة للحامل فإن عدّتها تنتهي بالوضع.

المراجع

  1. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 325. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 7177-7182. بتصرّف.
  3. ^ أ ب سورة الطلاق، آية:4
  4. سورة البقرة، آية:228
  5. سورة الأحزاب، آية:49
  6. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 7205-7209. بتصرّف.
  7. بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، صفحة 464-465. بتصرّف.
  8. ابن جبرين، شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، صفحة 3. بتصرّف.






X
X
X

اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب