العول في الميراث

العول في الميراث


العول في الميراث

العول في اللغة يعرف بأنّه الارتفاع والزيادة، والمعنى اللغوي متناسب مع المعنى الاصطلاحي، حيث إنّ العول في الاصطلاح هو زيادة في عدد الأسهم أو في عدد فروض المسألة على أصلها،[١] ويعرف العول باللغة أيضاً بأنّه الميل إلى الجور وذلك متناسب مع النقصان في حصص الورثة من أهل الفروض.[٢]

وقد حدثت أول مسألة على العول في عهد الخليفة عمر بن الخطّاب؛ فقد ماتت امرأة عن زوج وأختين، وفي هذه الحالة يكون للزّوج النصف وللأختين الثلثان، فالتبس أمر المسألة على عمر لزيادة الفروض على الأصل، فحكم فيها بالعول وفق ما أشار عليه العبّاس -رضي الله عنهما-، وقيل إنّ المسألة كانت تتكوّن من زوج وأخت وأمّ.[٣]

وقد وافق الجمهور عمر بن الخطّاب على العول ولم يخالفه إلا ابن عبّاس -رضي الله عنهما-؛ فقد رأى أنّ بعض الفروض أقوى من بعض فلا تقبل السّقوط، فيأخذ صاحب الفرض الأقوى حقّه كاملاً ويتم توزيع باقي التركة على البقيّة دون اللجوء إلى العول.[٣]

أقسام الأصول التي تعول

الأصول التي قد تعول هي (6، 12، 24)، بينما لا تعول الأصول المتبقيّة وهي (2، 3، 4، 8)، والأصول العائلة تعول إلى مجموعة من مقادير الأسهم كما يأتي:[١]

  • الأصل 6: يعول إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة.
  • الأصل 12: يعود إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
  • الأصل 24:لا يعول إلا إلى سبعة وعشرين.

مثال على العول في الميراث

المثال: توفيت عن زوج وخمس أخوات شقيقات، فكم يكون نصيب كلّ واحد الورثة؟[٤] والإجابة: نصيب الزّوج هو النّصف لانعدام الفرع الوارث، ونصيب الأخوات الثلثان، فيكون أصل المسألة (6).[٤]

ويأخذ الزّوج ثلاثة أسهم، والأخوات أربعة أسهم، والمجموع هو (7)، وهذا أكبر من مقدار الأصل فتكون المسألة عائلة، وبما أنّ عدد الأخوات (5) نضرب (5×7) لنحصل على العدد (35)؛ فيكون للزوج منها (15) وللأخوات (20)؛ لكلّ واحدة أربعة أسهم.[٤]

المسألة البخيلة في العول

هذه المسألة من مسائل العول في المواريث؛ وتسمى بالبخيلة؛ لأنّها تعول من الأصل (24)، وهو أقلّ الأصول عولاً، وتسمّى أيضاً بالمنبريّة؛ لأنّ علياً سئل عنها وهو على المنبر، وهي على صورتين كما يأتي:[٥]

  • الصورة الأولى

يكون فيها نصف وثمن وثلاثة أسداس، كأن يكون الورثة بنت وزوجة وبنت ابن وأبوين، فيكون لهم الفروض المذكورة بالترتيب، فيكون أصل المسألة (24)؛ والبنت لها منها 12 سهمًا، وللزوجة 3 أسهم، ولكل واحد من بنت الابن والأبوين 4 أسهم، فيكون المجموع (27) فتعول المسألة، وتقسم التركة على (27).

  • الصورة الثانية

تكون الفروض في هذه الصّورة ثلثين وسدسين وثمن؛ كمن مات عن بنتين وأبوين وزوجة، فيكون لهم الفروض المذكورة على التوالي، ويكون أصل المسألة هو (24)؛ وعند القسم يكون للبنتين 16 سهمًا، ولكل من الأبوين 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، والمجموع هو (27) فتعول المسألة.

المراجع

  1. ^ أ ب عبد الكريم اللاحم، كتاب الفرائض، صفحة 115. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية/ الجزء 36، صفحة 88. بتصرّف.
  3. ^ أ ب مناع القطّان، كتاب تاريخ التشريع الإسلامي، صفحة 217. بتصرّف.
  4. ^ أ ب ت ابن عثيمين، كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع/ الجزء 1، صفحة 5897. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية/ الجزء 8، صفحة 20. بتصرّف.






اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب