موقع اقرا » إسلام » معاملات إسلامية » الضرر في المسؤولية المدنية

الضرر في المسؤولية المدنية

الضرر في المسؤولية المدنية


الضرر في المسؤولية المدنية

المقصود بالضرر في المسؤولية المدنية

قبل الكلام عن الضرر في المسؤولية المدنية لا بد أن نبين المقصود من هذا المصطلح القانوني الجديد ثم ما يقابله في الفقه الإسلامي، ليتمكن القارئ من فهم المقصد المراد من معنى الضرر في المسؤولية المدنية.

ويمكن تعريف المسؤولية مع بيان أقسامها باختصار شديد على أنها: تحمل نتائج الفعل الضار عن فعل شخصي أو عن فعل الغير، وهي إما أدبية أو قانونية، والقانونية تشمل الإدارية والدستورية، والجزائية والمدنية، والمدنية إما عقدية أو تقصيرية.[١] وهذه الأخيرة هي المقصودة في هذا المقال.

وهذا المصطلح القانوني الجديد يقابله عند الفقهاء مصطلح الضمان أو الكفالة، وتعريف الضمان عند الفقهاء: هو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف في المال، أو ضياع في المنافع، أو الضرر الجزئي أو الكلي بالنفس الإنسانية.[٢]

الضرر وحالة ضمانه

الضرر هو الأذى أو الفساد الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عاطفته، سواء كان ناتجاً عن صياغة في العقد أو عن الفعل الضار،[٣] ويضمن الضرر في الحالات الآتية:

  • الاعتداء أو التعدي

وهو الانحراف عن العمل المباح أو المأذون به شرعاً والمؤدي إلى وقوع الضرر، سواء كان بالعمل المباشر أو بالتسبب، وسواء كان عمداً أو خطأً، ويختلف في هذه الحالة بصورة الضمان إن كان الضرر متعلقاً بالأموال أو الأنفس.[٤]

ولا يُكتفى ليلزم الضمان احتمال وقوع الضرر فقط، بل لا بد من وقوعه حقيقة؛ بحيث يقع الأذى أو المفسدة بالغير، مع قيام البينات التي تثبت ذلك، ومجرّد ادّعاء الضرر أو فرضية احتمال حصوله لا يكفيان للإلزام بالضمان.[٥]

الفرق بين الضرر المباشر وغير المباشر

يتضح الفارق بين الضرر المباشر وغير المباشر بتعريف كل منهما، مع التمثيل له فيما يأتي:[٦]

  • الضرر المباشر

هو أن يتصل فعل الإنسان بغيره، ويحدث منه الأذى أو الفساد المباشر؛ كإحراق متجر أو هدم بيت.

  • الضرر غير المباشر

وهو الضرر السببي، وهو أن يتصل أثر فعل الإنسان بغيره فيسبب له الأذى أو الفساد، كمن حفر بئراً ثم سقطت فيه بهيمة، فالضرر ليس ناتجاً عن مجرد حفر البئر وإنما عن السقوط فيه.

الفرق بين الضرر المادي والضرر الأدبي

فيما يأتي توضح الفرق بين الضرر المادي والضرر الأدبي:

هو الأذى الذي يلحق بالذمة المالية لشخص ما، ويؤدي إلى إصابة أمواله بالتلف أو الفساد، كهدم عقار مثلاً أو حادث سيارة.[٧]

هو الأذى الذي يصيب الإنسان في غير ماله، وإنما يصيبه في سمعته وشرفه أو يصيب مشاعره وعاطفته، ويمكن تقسيمه إلى قسمين:[٨]

    • الأول: الضرر الأدبي المتصل بالضرر المادي، لمن أصيب في سمعته فتأثرت تجارته بالإعراض عنه.
    • الثاني: الضرر الأدبي غير المتصل بالضرر المادي؛ كالآلام العاطفية التي تصيب الإنسان في حال فقد عزيز عليه.

المراجع

  1. أ سلايم، المسؤولية المدنية، صفحة 5. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه، صفحة 22. بتصرّف.
  3. عصام العقرباوي، ضمان الضرر، صفحة 1 -3. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو المسؤولية المدنية، صفحة 24 -25. بتصرّف.
  5. وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو المسؤولية المدنية، صفحة 29.
  6. وهبة الزحيلي، نظرية الضمان أو المسؤولية المدنية، صفحة 31. بتصرّف.
  7. عصام العقرباوي، ضمان الضرر، صفحة 10. بتصرّف.
  8. عصام العقرباوي، ضمان الضرر، صفحة 11. بتصرّف.






اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب