ما هي أركان الوضوء
أركان الوضوء المتفق عليها
غسل الوجه
غسل الوجه هو أول الأركان، ودليله قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[١]، وهو محل إجماع عند المذاهب كلّها، وعند غسل الوجه لا بد من استيعابه كلّه أي طولًا من بداية الجبهة حتى آخر الذقن، وعرضًا من الأذن إلى الأذن،[٢] أمّا بالنسبة للشعر النابت على الوجه فهو على قسمين؛ قسم كثيف كشعر اللحية والعذار وهو النابت على الخدين والسبال فهذه يجب غسل ظاهرها فقط، والقسم الثاني شعر خفيف كالحاجبين والرموش والشاربين فهذه يجب غسل ظاهرها وباطنها، وليتحقق المتوضىء من استيعاب وجهه يجب عليه غسل جزء من تحت ذقنه ومن رأسه.[٣]
غسل اليدين إلى المرفقين
ودليله قول الله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}،[١] و حرف الجر إلى في الآية بمعنى مع كقوله تعالى: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ}[٤] أي إلى قوتكم، أي يجب غسل المرفقين أيضًا وهذا ما أجمع عليه العلماء خلافًا لبعض المالكية،[٥] ودليله أيضًا من السنة حديث جابر رضي الله عنه: “رأيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُديرُ الماءَ على المرافِقِ”،[٦]ويجب على المتوضىء أن يوصل الماء إلى جميع البشر والشعر وتحت الأظافر فإن كان تحت ظفره وسخ يمنع وصول الماء فإن وضوءه لا يصح.[٧]
مسح الرأس
ودليله قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}،[١] ومسح الرأس هو محلّ إجماع إلا أن المذاهب اختلفت في مقدار الجزء الذي يجب مسحه فذهب الشافعية والحنفية إلى أنه بعض الرأس،[٨] ودليلهم حديث المغيرة رضي الله عنه: “أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ ومسَح بناصيتِه وفوقَ العمامةِ”،[٩][٧]، أما المالكية وظاهر مذهب أحمد أنه كل الرأس ومن أدلتهم حديث عبد الله بن زيد: “أَتَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخْرَجْنَا له مَاءً في تَوْرٍ مِن صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ وجْهَهُ ثَلَاثًا، ويَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ومَسَحَ برَأْسِهِ، فأقْبَلَ به وأَدْبَرَ، وغَسَلَ رِجْلَيْهِ.”[١٠] وهناك راوية لأحمد تقول بوجوب مسح الرأس كله للرجل فقط دون المرأة.[٨]
غسل الرجلين إلى الكعبين
ودليله قوله عزّ وجلّ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}،[١] وفي كل رجل كعبان واتفق العلماء على أنهما العظمان البارزان بين القدم والساق،[٧] وهما داخلان في الغسل.[١١]
أركان الوضوء المختلف فيها
المضمضة والاستنشاق
اختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق في الوضوء إلى ما يلي:
سنة
وهو قول الجمهور غير الحنابلة،[١٢] والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: مَن أَتَمَّ الوُضُوءَ كما أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ المَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِما بيْنَهُنَّ”،[١٣] وليس في الآية ذكر لهما وهذا يدل على عدم وجوبهما.[١٤]
واجب
وهو قول الحنابلة ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها: “المضمضةُ والاستنشاقُ من الوضوءِ الذي لابدَّ منهُ”،[١٥] ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله.[١٦]
الترتيب
والترتيب هو غسل أعضاء الوضوء واحدًا تلو الآخر مثل وروده في النص القرآني أي غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين واختلفت الفقهاء فيه على وجهين:[١٧]
سنة
وهو قول المالكية والحنفية فهم يرون أن الواو تفيد مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب وإلا لعطفه بالفاء أو ثم، ومن أدلتهم قول علي رضي الله عنه: "ما أُبالي إذا أَتممتُ وضوئي بأيِّ أعضائي بدَأتُ."[١٨][١٧]
واجب
وهو قول الشافعية والحنابلة ودليلهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “ابدَؤوا بما بدأَ اللَّهُ بِهِ”[١٩] بالإضافة إلى ذلك أن الله ذكر مسح الرأس بين المغسولات الأخرى ولا تفعل هذا العرب إلا لفائدة وهي هنا الترتيب. [١٧]
الموالاة
وهي غسل أعضاء الوضوء تبعًا دون فاصل بينهم ويحدد هذا الفاصل بالعرف وقيل هو غسل العضو اللاحق قبل جفاف العضو السابق وقول المذاهب فيه على وجهين:[٢٠]
سنة
وهو قول المذهب الحنفي والشافعي ودليلهم ما روي “أنَّ ابنَ عمرَ توضأ في السوق، فغَسلَ يَديهِ ووجهَهُ وذِراعَيهِ ثلاثًا ثلاثًا، ثمَّ دخَلَ المسجِدَ فمسحَ على خفَّيهِ بَعدَما جفَّ وضوءُهُ وصلَّى.”[٢١][٢٠]
واجب
وهو قول المالكية والحنابلة بدليل “أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأَى رجلًا يُصلِّي ، وفي ظهرِ قدمِه لَمعةٌ قدرَ الدِّرهمِ لم يصبْها الماءُ ، فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُعيدَ الوضوءَ”، ولو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بإعادة الوضوء لاكتفى بغسل اللمعة.[٢٢][٢٠]
المراجع[+]
- ^ أ ب ت ث سورة المائدة، آية:6
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، كتاب شرح متن أبي شجاع، صفحة 4-3. بتصرّف.
- ↑ تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (الطبعة 3)، صفحة 33. بتصرّف.
- ↑ سورة هود، آية:52
- ↑ كمال ابن السيد سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 116. بتصرّف.
- ↑ رواه ابن الملقن، في تحفة المحتاج، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم:173، صحيح أو حسن.
- ^ أ ب ت تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (الطبعة 3)، صفحة 34. بتصرّف.
- ^ أ ب كمال ابن السيد سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 116-117. بتصرّف.
- ↑ رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج صحيح ابن حبان، عن المغيرة بن شعبة، الصفحة أو الرقم:1346، إسناده صحيح على شرط مسلم.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن زيد، الصفحة أو الرقم:197، صحيح.
- ↑ كمال سالم، كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 119. بتصرّف.
- ↑ سعيد حوَّى، كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام، صفحة 375. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم:231، صحيح.
- ↑ دبيان الدبيان، كتاب موسوعة أحكام الطهارة، صفحة 193-192. بتصرّف.
- ↑ رواه ابن حجر العسقلاني ، في الدراية، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:20، مرفوعا وروي مرسلا وهو أقوى.
- ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 397. بتصرّف.
- ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 384-383. بتصرّف.
- ↑ رواه البيهقي، في الخلافيات، عن عبدالله بن عمرو بن هند، الصفحة أو الرقم:492، منقطع.
- ↑ رواه ابن الملقن، في تحفة المحتاج، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم:174، إسناده على شرط الصحيح.
- ^ أ ب ت وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 386-385. بتصرّف.
- ↑ رواه البيهقي، في السنن الكبرى للبيهقي، عن نافع مولى ابن عمر، الصفحة أو الرقم:84، صحيح عن ابن عمر ومشهور عن ابن قتيبة.
- ↑ رواه الإمام أحمد، في تعليقة على العلل، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة أو الرقم:158، إسناده جيد.